للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْأَبِ أَنْ يَرْهَنَ مَالَ وَلَدِهِ عَلَى دَيْنِهِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ.

السَّادِسَةُ: لَا تَقُومُ عِبَارَتُهُ مَقَامَ عِبَارَتَيْنِ، فَإِذَا بَاعَ أَوْ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ بِالشَّرْطِ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَوْلِهِ قَبِلْت بَعْدَ الْإِيجَابِ بِخِلَافِ الْأَبِ.

٢٢ - السَّابِعَةُ: لَا يَلِي الْإِنْكَاحَ بِخِلَافِ الْأَبِ.

الثَّامِنَةُ: لَا يُمَوِّنُهُ بِخِلَافِ الْأَبِ.

التَّاسِعَةُ: لَا يُؤَدِّي مِنْ مَالِهِ صَدَقَةَ فِطْرِهِ بِخِلَافِ الْأَبِ.

الْعَاشِرَةُ: لَا يَسْتَخْدِمُهُ بِخِلَافِ الْأَبِ.

الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ: لَا حَضَانَةَ لَهُ بِخِلَافِ الْأَبِ.

الْمَيِّتُ لَا يَرِثُ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا ضُرِبَ بَطْنُ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْهُ مَيِّتًا

ــ

[غمز عيون البصائر]

النَّسَفِيُّ فِي الْكَنْزِ.

قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: لِلْقَاضِي أَنْ يُقْرِضَ مَالَ الْغَائِبِ وَالطِّفْلِ وَاللُّقَطَةِ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الِاسْتِخْلَاصِ بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُلْتَقَطِ، فَيَكُونُ تَضَيُّعًا إلَّا أَنَّ الْمُلْتَقِطَ إذَا أَنْشَدَ الضَّالَّةَ وَمَضَتْ مُدَّةُ النَّشْدِ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ الْإِقْرَاضُ مِنْ فَقِيرٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ جَازَ فَالْقَرْضُ أَوْلَى فَإِنْ أَقْرَضَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ مَالَ الْيَتِيمِ هَلْ يَكُونُ خِيَانَةً فِي حَقِّهِمَا وَيَسْتَحِقَّانِ الْعَزْلَ بِسَبَبِهِ وَإِذَا ضَاعَ هَلْ يَضْمَنَانِ؟ سُئِلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ ذَلِكَ: فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ إلَّا لِلْقَاضِي وَلَكِنْ إذَا فَعَلَا ذَلِكَ وَضَاعَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ يَضِعْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ خِيَانَةً فِي حَقِّهِمَا وَلَا يَسْتَحِقَّانِ الْعَزْلَ بِسَبَبِهِ (انْتَهَى) .

وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: الْوَصِيُّ لَا يُقْرِضُ مَالَهُ أَيْ الْيَتِيمِ وَلَوْ أَقْرَضَهُ لَا يُعَدُّ خِيَانَةً.

(٢١) قَوْلُهُ: لِلْأَبِ أَنْ يَرْهَنَ مَالَ وَلَدِهِ.

هَذَا قَوْلٌ فِي الْوَصِيِّ وَالظَّاهِرُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَرْهَنَ مَالَ الْيَتِيمِ بِدَيْنِ نَفْسِهِ كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ وَذُكِرَ فِي وَصَايَا الْعُمْدَةِ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُوفِيَ دَيْنَهُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَفِي فَوَائِدِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ إذَا اسْتَقْرَضَ مَالَ الْيَتِيمِ هَلْ يَصِحُّ؟ فِي قَوْلِ الْإِمَامِ لَا يَمْلِكُ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنْ كَانَ الْوَصِيُّ مَلِيًّا يَمْلِكُ وَإِلَّا فَلَا وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ.

(٢٢) قَوْلُهُ: السَّابِعَةُ: أَنَّهُ لَا يَلِي الْإِنْكَاحَ بِخِلَافِ الْأَبِ إلَخْ.

أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا أَوْصَى لَهُ الْأَبُ بِذَلِكَ أَوْ لَا، وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْوَصِيَّ لَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ مُطْلَقًا مِنْ حَيْثُ هُوَ وَصِيٌّ أَمَّا إذَا كَانَ قَرِيبًا أَوْ حَاكِمًا فَلَا كَلَامَ فِي أَنَّهُ يَمْلِكُ التَّزْوِيجَ

<<  <  ج: ص:  >  >>