للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - وَلَوْ أَدَّاهُ وَقَعَ فَرْضًا لِأَنَّ عَدَمَ الْوُجُوبِ كَانَ لِعَدَمِ حُكْمِهِ فَإِذَا وُجِدَ وَجَبَ، وَالْأَوَّلُ أَوْجُهُ (انْتَهَى)

وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي مَالِهِ وَالْأُضْحِيَّةِ.

٩ - وَالْمُعْتَمَدُ الْوُجُوبُ فَيُؤَدِّيهَا الْوَلِيُّ وَيَذْبَحُهَا وَلَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ لَحْمِهَا فَيُطْعِمُهُ مِنْهُ وَيَبْتَاعُ لَهُ بِالْبَاقِي مَا تَبْقَى عَيْنُهُ. وَاتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ فِي أَرْضِهِ وَعَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ وَعِيَالِهِ وَقَرَابَتِهِ كَالْبَالِغِ، وَعَلَى بُطْلَانِ عِبَادَتِهِ بِفِعْلِ مَا يُفْسِدُهَا مِنْ نَحْوِ كَلَامٍ فِي الصَّلَاةِ، وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ فِي الصَّوْمِ، وَجِمَاعٍ فِي الْحَجِّ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، لَكِنْ لَا دَمَ عَلَيْهِ فِي فِعْلٍ مَحْظُورٍ إحْرَامُهُ،

١٠ - وَلَا تُنْتَقَضُ طَهَارَتُهُ بِالْقَهْقَهَةِ فِي صَلَاتِهِ، وَإِنْ أَبْطَلَتْ الصَّلَاةَ. وَتَصِحُّ عِبَادَاتُهُ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ

وَاخْتَلَفُوا فِي ثَوَابِهَا، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَهُ وَلِلْمُعَلِّمِ ثَوَابُ التَّعْلِيمِ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

(٨) قَوْلُهُ: وَلَوْ أَدَّاهُ وَقَعَ فَرْضًا إلَخْ. لِأَنَّهُ لَا يَتَنَوَّعُ وَإِنْ كَانَ التَّكْلِيفُ بِالْإِيمَانِ وَإِلْزَامُ الْأَدَاءِ سَاقِطٌ عَنْهُ فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ يَكُونُ الْأَدَاءُ فَرْضًا مَعَ عَدَمِ لُزُومِ الْأَدَاءِ عَلَيْهِ أَصْلًا؟ قُلْتُ: الْعَبْدُ وَالْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ وَمَعَ هَذَا لَوْ أَدَّوْهَا تَقَعُ فَرْضًا لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا الْحَجِّ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَوْ أَدَّاهُ حَالَ رِقِّهِ لَا يَقَعُ فَرْضًا

(٩) قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ الْوُجُوبُ. أَقُولُ: اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ فِي وُجُوبِ الْأُضْحِيَّةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَعَدَمِهَا وَحَكَى التَّصْحِيحَيْنِ ابْنُ الشِّحْنَةِ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ والأسروشني فِي جَامِعِ الصِّغَارِ

قَوْلُهُ: وَلَا تُنْتَقَضُ طَهَارَتُهُ بِالْقَهْقَهَةِ. أَقُولُ: ذَكَرَ الْحَدَّادِيُّ فِي السِّرَاجِ الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ نَقْضِ وُضُوئِهِ بِالْقَهْقَهَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ ذَكَرَ الْأُسْرُوشَنِيُّ فِي جَامِعِ أَحْكَامِ الصِّغَارِ أَقْوَالًا وَنَصُّهُ ذَكَرَ فِي التَّجْنِيسِ الصَّبِيُّ: إذَا قَهْقَهَ فِي صَلَاتِهِ ذَكَرَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>