للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَصْلُحُ وَصِيًّا وَنَاظِرًا وَيُقِيمُ الْقَاضِي مَكَانَهُ بَالِغًا إلَى بُلُوغِهِ كَمَا فِي مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ مِنْ الْوَصَايَا، وَفِي الْإِسْعَافِ وَالْمُلْتَقَطِ: وَلَا تَصِحُّ خُصُومَةُ الصَّبِيِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا فِي الْخُصُومَةِ. وَهُوَ كَالْبَالِغِ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ إلَّا الْقَهْقَهَةَ، وَيَصِحُّ أَذَانُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ. كَمَا فِي الْمَجْمَعِ. لَكِنْ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي أَذَانِ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. وَإِنْ كَانَ الْبَالِغُ أَفْضَلَ، وَعَلَى هَذَا يَصِحُّ تَقْرِيرُهُ فِي وَظِيفَةِ الْأَذَانِ

١٨ - وَأَمَّا قِيَامُهُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ؛ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْحُكْمِ بِصِحَّتِهَا وَإِنْ كَانَتْ أَرْكَانُهَا وَشَرَائِطُهَا لَا تُوصَفُ بِالْوُجُوبِ فِي حَقِّهِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

إذْ لَوْ صَحَّتْ سَلْطَنَتُهُ لَمَا احْتَاجَ إلَى تَقْلِيدٍ جَدِيدٍ (انْتَهَى) . أَقُولُ: لَا مُخَالَفَةَ فِي الْحَقِيقَةِ إذْ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ سَلْطَنَتِهِ ظَاهِرًا مُرَاعَاةً لِاتِّفَاقِ الرَّعِيَّةِ عَلَى سَلْطَنَتِهِ لَا يُنَافِي الِاحْتِيَاجَ إلَى تَقْلِيدٍ جَدِيدٍ بَعْدَ بُلُوغِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(١٧) قَوْلُهُ: وَيَصْلُحُ وَصِيًّا. أَقُولُ: هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا سَيَأْتِي فِي بَحْثِ مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوَصِيُّ وَالْوَكِيلُ مِنْ أَنَّ الْوَصِيَّ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَلَا نَشْتَرِطُ فِي الْوَكِيلِ إلَّا الْعَقْلُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الشِّحْنَةِ نَقَلَ فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ عَنْ قَاضِي خَانْ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى إلَى صَبِيٍّ أَوْ مَعْتُوهٍ أَوْ مَجْنُونٍ لَمْ يَجُزْ أَفَاقَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يُفِقْ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فَمَنْ شَاءَ اطَّلَعَ عَلَيْهِ

(١٨) قَوْلُهُ: وَأَمَّا قِيَامُهُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ. يَعْنِي فَيَكُونُ فَرْضًا قَالَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَهُوَ لَا يُلَائِمُ قَوْلَهُ وَإِنْ كَانَتْ أَرْكَانُهَا وَشَرَائِطُهَا لَا تُوصَفُ بِالْوُجُوبِ فِي حَقِّهِ لِأَنَّ الْقِيَامَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْكَانِ (انْتَهَى) . بَقِيَ الْكَلَامُ فِي أَنَّهُ هَلْ لَا بُدَّ فِي صَلَاتِهِ مِنْ الطَّهَارَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا وَإِنْ كَانَتْ لَا تُوصَفُ بِالْوُجُوبِ فِي حَقِّهِ. وَفِي جَامِعِ أَحْكَامِ الصِّغَارِ وَإِنْ صَلَّتْ الْمُرَاهِقَةُ بِلَا وُضُوءٍ تُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ بِطَهَارَةٍ عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِيَادِ، وَكَذَا إذَا صَلَّتْ عُرْيَانَةً وَأَفْهَمَ التَّقْيِيدُ بِالْمُرَاهِقَةِ أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>