للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - وَلِهَذَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ لَهُمَا.

وَالتَّبْيِينُ وَهُوَ أَنْ يَظْهَرَ فِي الْحَالِ أَنَّ الْحُكْمَ كَانَ ثَابِتًا مِنْ قَبْلُ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ فِي الْيَوْمِ إنْ كَانَ زَيْدٌ فِي الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَتَبَيَّنَ فِي الْغَدِ وُجُودُهُ فِيهَا؛ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْيَوْمِ، وَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ الْعِدَّةِ مِنْهُ، وَكَمَا إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَرَأَتْ الدَّمَ، لَا يُقْضَى بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ مَا لَمْ يَمْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِذَا تَمَّ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ حَكَمْنَا بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ مِنْ حِينِ حَاضَتْ.

٨ - وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّبْيِينِ وَالِاسْتِنَادِ؛ أَنَّ فِي التَّبْيِينِ يُمْكِنُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ الْعِبَادُ، وَفِي الِاسْتِنَادِ لَا يُمْكِنُ، وَفِي الْحَيْضِ يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ بِشَقِّ الْبَطْنِ فَيُعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ الرَّحِمِ. وَكَذَا تُشْتَرَطُ الْمَحَلِّيَّةُ فِي الِاسْتِنَادِ دُونَ التَّبْيِينِ، وَكَذَا الِاسْتِنَادُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْوَقْتِ فَقَطْ إذَا أَحْدَثَتْ بَعْدَ اللُّبْسِ حَدَثًا غَيْرَ عُذْرِهَا.

(٧) قَوْلُهُ: وَلِهَذَا قُلْنَا إلَخْ. أَيْ لِأَجْلِ إسْنَادِ انْتِقَاضِ طَهَارَتِهِمَا إلَى الْحَدَثِ السَّابِقِ لَا إلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ وَرُؤْيَةِ الْمَاءِ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: قَدْ يُقَالُ عِلَّةُ عَدَمِ مَسْحِ الْخُفِّ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُتَيَمِّمِ اقْتِصَارُ التَّيَمُّمِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَلَا أَثَرَ لِاسْتِنَادِ الِانْتِقَاضِ إلَى الْحَدَثِ السَّابِقِ انْتَهَى. أَقُولُ هَذَا الْكَلَامُ نَاشِئٌ عَنْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِصُورَةِ الْمَسْأَلَةِ وَصُورَتُهَا أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَلَبِسَ الْخُفَّ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ ثُمَّ إنَّهُ أَحْدَثَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَتَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ فَانْتَقَضَتْ طَهَارَةُ رِجْلَيْهِ بِوِجْدَانِ الْمَاءِ، مُسْتَنَدُ الِانْتِقَاضِ إلَى الْحَدَثِ السَّابِقِ وَحِينَئِذٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَمْسَحَ عَلَيْهَا

(٨) قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّبْيِينِ وَالِاسْتِنَادِ إلَخْ. فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ لِلْخَلَّاطِيِّ لَا يُقَالُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الِاسْتِنَادِ وَالظُّهُورِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِاخْتِلَافِ الشَّرْطِ فَإِنَّ شَرْطَ الِاسْتِنَادِ قِيَامُ الْمَحِلِّ حَالَ ثُبُوتِ الْحُكْمِ وَعَدَمِ الِانْقِطَاعِ مِنْ وَقْتِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ إلَى الْوَقْتِ الَّذِي اسْتَنَدَ إلَيْهِ كَمَا فِي النِّصَابِ لِلزَّكَاةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ شَرْطًا فِي التَّبْيِينِ حَتَّى لَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>