للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ وَطِئَهَا فِي الشَّهْرِ صَارَ مُرَاجِعًا لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، وَغَرِمَ الْعُقْرَ لَوْ كَانَ بَائِنًا، وَيَرُدُّ الزَّوْجُ بَدَلَ الْخُلْعِ إلَيْهَا لَوْ خَالَعَهَا فِي خِلَالِهِ ثُمَّ مَاتَ فُلَانٌ، وَلَوْ مَاتَ فُلَانٌ بَعْدَ الْعِدَّةِ بِأَنْ كَانَتْ بِالْوَضْعِ أَوْ لَمْ تَجِبْ الْعِدَّةُ لِكَوْنِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ

١٢ - لِعَدَمِ الْمَحِلِّ. وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِيهَا بِطَرِيقِ الِاسْتِنَادِ لَا بِطَرِيقِ التَّبْيِينِ وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ يَقَعُ مُقْتَصِرًا عَلَى الْقُدُومِ لَا مُسْتَنِدًا (انْتَهَى) .

١٣ - وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي الْمُسْتَصْفَى.

ــ

[غمز عيون البصائر]

(١٢) قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْمَحِلِّ. قِيلَ: عَلَيْهِ: إنْ أُرِيدَ أَنَّ الْمَحَلِّيَّةَ شَرْطُ وَقْتِ مَوْتِ فُلَانٍ فَعَدَمُ الْمَحَلِّيَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ ظَاهِرٌ لِأَنَّهَا وَقْتَ الْمَوْتِ أَجْنَبِيَّةٌ وَغَيْرُ ظَاهِرٍ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ إذَا لَمْ يَقَعْ كَمَا هُوَ الْغَرَضُ كَانَتْ مَحِلًّا وَقْتَ الْمَوْتِ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ، وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّهُ نُجِّزَ طَلَاقُهَا أَيْ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ الْمَذْكُورِ حَيْثُ تَبِينُ لَا إلَى عِدَّةٍ فَتَكُونُ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ مَحِلٍّ فَلَيْسَ فِي الْعِبَارَةِ مَا يُرْشِدُ إلَيْهِ وَيُشْعِرُ بِهِ فَعَلَيْك بِالتَّأَمُّلِ.

(١٣) قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي الْمُسْتَصْفَى. أَقُولُ قَالَ فِي الْمُسْتَصْفَى: وَالْفَرْقُ لِلْإِمَامِ بَيْنَ مَسْأَلَتَيْ الْقُدُومِ وَالْمَوْتِ أَنَّ الْمَوْتَ مُعَرَّفٌ وَالْجَزَاءُ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمُعَرَّفِ كَمَا لَوْ قَالَ: إنْ كَانَ فِي الدَّارِ زَيْدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَ مِنْهَا آخِرَ النَّهَارِ طَلُقَتْ مِنْ حِينِ تَكَلَّمَ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَوْتَ فِي الِابْتِدَاءِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرِ فَلَا يُوجَدُ الْوَقْتُ أَصْلًا، فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَشْبَهَ سَائِرَ الشُّرُوطِ فِي احْتِمَالِ الْخَطَرِ، فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ فَقَدْ عَلِمْنَا بِوُجُودِ شَهْرٍ قَبْلَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ إلَّا أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّا نَحْتَاجُ إلَى شَهْرٍ يَتَّصِلُ بِالْمَوْتِ فَإِنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ، وَالْمَوْتُ نَعْرِفُهُ

فَفَارَقَ الشُّرُوطَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَشْبَهَ الْوَقْتَ فِي قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ رَمَضَانَ بِشَهْرٍ فَقُلْنَا بِأَمْرَيْنِ: الظُّهُورُ وَالِاقْتِصَارُ وَهُوَ أَيْ مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ الِاسْتِنَادُ

كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِفَخْرِ الْإِسْلَامِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>