للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسْقُطُ بِالْإِسْقَاطِ، وَقَالُوا: حَقُّ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لَا يَسْقُطُ، كَمَا فِي هِبَةِ الْبَزَّازِيَّةِ

٥ - وَأَمَّا الْحَقُّ فِي الْوَقْفِ؛ فَقَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ مِنْ الشَّهَادَاتِ فِي الشَّهَادَةِ بِوَقْفِ الْمَدْرَسَةِ: إنَّ مَنْ كَانَ فَقِيرًا مِنْ أَصْحَابِ الْمَدْرَسَةِ يَكُونُ مُسْتَحِقًّا لِلْوَقْفِ اسْتِحْقَاقًا لَا يَبْطُلُ بِالْإِبْطَالِ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: أَبْطَلْت حَقِّي كَانَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ وَيَأْخُذَ بَعْدَ ذَلِكَ (انْتَهَى) .

٦ - وَقَدْ كَتَبْنَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ الشَّهَادَاتِ مَا فَهِمَهُ الطَّرَسُوسِيُّ مِنْ عِبَارَةِ قَاضِي خَانْ

٧ - وَمَا رَدَّهُ عَلَيْهِ ابْنُ وَهْبَانَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْحَقُّ فِي الْوَقْفِ فَقَالَ قَاضِي خَانْ إلَخْ. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ رَسَائِلِهِ بَعْدَ ذِكْرِ مَسْأَلَةِ قَاضِي خَانْ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِمَسْأَلَةِ وَقْفِ الْمَدْرَسَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ كُلُّ شَيْءٍ تَعَلَّقَ بِالْوَقْفِ وَمِنْهَا أَنَّ بَعْضَ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ الْمَشْرُوطِ لَهُ الِاسْتِحْقَاقُ إذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ لِغَيْرِهِ لَا يَسْقُطُ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَمِنْهَا الْمَشْرُوطُ لَهُ النَّظَرُ إذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْهُ لَا يَسْقُطُ وَمِنْهَا مَنْ لَهُ وَظِيفَةٌ وَفِي وَقْفٍ كَالْإِمَامِ إذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ مَعْلُومِهِ سَنَةً لَا يَسْقُطُ وَلَهُ الْأَخْذُ إلَّا أَنْ يَكُونَ النَّاظِرُ قَدْ اسْتَهْلَكَهُ فَيَكُونُ إبْرَاءً وَمِنْهَا أَنَّ مَنْ أُسْقِطَ حَقُّهُ مِنْ وَظِيفَةٍ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ. وَكَذَا مَنْ فُرِّغَ عَنْ وَظِيفَةٍ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَكُونَا بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي إلَّا أَنَّ الشَّيْخَ قَاسِمًا فِي فَتَاوِيهِ أَفْتَى بِسُقُوطِ حَقِّهِ بِالْفَرَاغِ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَسْتَنِدْ إلَى نَقْلٍ وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ.

(٦) قَوْلُهُ: وَقَدْ كَتَبْنَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ الشَّهَادَاتِ مَا فَهِمَهُ الطَّرَسُوسِيُّ إلَخْ. حَيْثُ قَالَ بَعْدَ نَقْلِهِ كَلَامَ قَاضِي خَانْ: فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْفَقِيهَ مِنْ أَهْلِ الْمَدْرَسَةِ يُمْكِنُهُ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ فَلَا تَبْقَى لَهُ وَظِيفَةٌ أَصْلًا فَكَيْفَ يَقُولُ: لَا يُمْكِنُهُ إبْطَالُهُ.

(٧) قَوْلُهُ: وَمَا رَدَّهُ عَلَيْهِ ابْنُ وَهْبَانَ، حَيْثُ قَالَ هَذَا الِاعْتِرَاضُ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَإِنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>