وَيُجْعَلُ خَلْفَ الرَّجُلِ فِي الْقَبْرِ لَوْ دُفِنَا لِضَرُورَةٍ مَعَ حَاجِزٍ بَيْنَهُمَا مِنْ الصَّعِيدِ،
١٤ - وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ وَلَا عَلَيْهِ بِقَذْفِهِ.
١٥ - بِمَنْزِلَةِ الْمَجْبُوبِ؛
١٦ - وَتُقْطَعُ يَدُهُ لِلسَّرِقَةِ وَيُقْطَعُ سَارِقُ مَالِهِ
١٧ - وَيَقْعُدُ فِي صَلَاتِهِ كَالْمَرْأَةِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ وَمَنْ خَلْفَهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أُنْثَى (انْتَهَى) . وَفِي صَلَاةِ الْأَثَرِ لِهِشَامٍ الْخُنْثَى يُصَلِّي خَلْفَ الْخُنْثَى يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا لَا قِيَاسًا كَذَا فِي الْقُنْيَةِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، وَفِيهَا مَنْ جَوَّزَ اقْتِدَاءَ الضَّالَّةِ بِالضَّالَّةِ غَلِطَ غَلَطًا فَاحِشًا لِاحْتِمَالِ اقْتِدَائِهَا بِالْحَائِضِ كَاقْتِدَاءِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ بِالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ فَصَارَ فِي اقْتِدَاءِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ بِالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ رِوَايَتَانِ.
(١٣) قَوْلُهُ: وَيُجْعَلُ خَلْفَ الرَّجُلِ فِي الْقَبْرِ. يَعْنِي إذَا اجْتَمَعَ الْمَوْتَى لِلدَّفْنِ يُجْعَلُ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخَنَاثِي ثُمَّ النِّسَاءُ اعْتِبَارًا لِحَالِ الْمَمَاتِ بِحَالِ الْحَيَاةِ، وَيُجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ حَاجِزًا مِنْ التُّرَابِ لِيَصِيرَ فِي حُكْمِ قَبْرَيْنِ.
(١٤) قَوْلُهُ: وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ وَلَا عَلَيْهِ بِقَذْفِهِ. أَيْ بِقَذْفِهِ غَيْرَهُ بِإِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى فَاعِلِهِ وَحَذْفِ مَفْعُولِهِ كَذَا فِي جَمِيعِ النُّسَخِ، وَصَوَابُهُ حَذْفُ لَا وَلَفْظُهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إذَا قَذَفَ رَجُلًا بَعْدَ مَا بَلَغَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ أُقِيمَ الْحَدُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ صَارَ بِالْبُلُوغِ مُخَاطَبًا، وَحَدُّ الْقَذْفِ لَا يَخْتَلِفُ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ وَاشْتِبَاهِ حَالِهِ لَا يَمْنَعُ تَحَقُّقَ قَذْفِهِ مُوجِبًا لِلْحَدِّ عَلَيْهِ كَمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ، وَمِثْلُهُ فِي الْجَوْهَرَةِ شَرْحِ الْقُدُورِيِّ.
(١٥) قَوْلُهُ: بِمَنْزِلَةِ الْمَجْبُوبِ. أَيْ لَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ بِالزِّنَا بِسَبَبِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَجْبُوبِ إنْ كَانَ ذَكَرًا وَبِمَنْزِلَةِ الرَّتْقَيْ إنْ كَانَ أُنْثَى، وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ وَإِنْ كَانَتْ عِبَارَتُهُ قَاصِرَةً عَنْ إفَادَتِهِ مُوهِمَةً تَعَلُّقَهَا بِقَوْلِهِ: وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ بِقَذْفِهِ
(١٦) قَوْلُهُ: وَتُقْطَعُ يَدُهُ لِلسَّرِقَةِ إلَخْ. وَيُقْطَعُ سَارِقُ مَالِهِ أَيْ وَتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ مَالَهُ أَقُولُ: لَيْسَ هَذَا الْحُكْمُ مِمَّا يُخَالِفُ الْخُنْثَى فِيهِ غَيْرَهُ فَلَا وَجْهَ لِذِكْرِهِ فِي أَحْكَامِهِ الْخَاصَّةِ بِهِ.
(١٧) قَوْلُهُ: وَيَقْعُدُ فِي صَلَاتِهِ كَالْمَرْأَةِ. يَعْنِي إذَا جَلَسَ فِي صَلَاةٍ يَجْلِسُ جُلُوسَ