للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - وَالْمُعْتَمَدُ لَا كَرَاهَةَ مُطْلَقًا،

١٣ - وَلَا تَرْفَعُ يَدَيْهَا حِذَاءَ أُذُنَيْهَا

١٤ - وَلَا تَجْهَرْ بِقِرَاءَتِهَا.

١٥ - وَتَضُمُّ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَلَا تُفَرِّجُ أَصَابِعَهَا فِي الرُّكُوعِ، وَاذَا نَابَهَا شَيْءٌ فِي صَلَاتِهَا صَفَّقَتْ وَلَا تُسَبِّحُ، وَتُكْرَهُ جَمَاعَتُهُنَّ، وَيَقِفُ الْإِمَامُ وَسَطَهُنَّ،

١٦ - وَلَا تَصْلُحُ إمَامًا لِلرِّجَالِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْحَمَّامِ مَشْرُوعٌ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ جَمِيعًا خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ بَعْضُ النَّاسِ. رُوِيَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْحَمَّامَ وَتَنَوَّرَ» وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ دَخَلَ حَمَّامَ حِمْصَ لَكِنْ إنَّمَا يُبَاحُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ إنْسَانٌ مَكْشُوفُ الْعَوْرَةِ (انْتَهَى) . قَالَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ وَعَلَى هَذَا فَغَيْرُ خَافٍ مَنْعُ النِّسَاءِ مِنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ كَثِيرًا مِنْهُنَّ مَكْشُوفُ الْعَوْرَةِ (انْتَهَى) . وَفِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي لَا بَأْسَ لِلنِّسَاءِ بِدُخُولِ الْحَمَّامِ بِمِئْزَرٍ، وَبِدُونِهِ حَرَامٌ.

(١٢) قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ لَا كَرَاهَةَ مُطْلَقًا. قِيلَ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ تَخْرُجَ فِي ثِيَابِ مِهْنَةٍ.

(١٣) قَوْلُهُ: وَلَا تَرْفَعُ يَدَيْهَا حِذَاءَ أُذُنَيْهَا. أَقُولُ بَلْ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهَا كَمَا فِي الْوُقَايَةِ وَصَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ تَرْفَعُ حِذَاءَ صَدْرِهَا وَفِي الْقُنْيَةِ قِيلَ: هَذَا فِي الْحُرَّةِ، وَأَمَّا الْأَمَةُ فَكَالرَّجُلِ؛ لِأَنَّ كَفَّهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَفِي الْكَافِي رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الْمَرْأَةَ مُطْلَقًا كَالرَّجُلِ لِأَنَّ كَفَّهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ (انْتَهَى) . وَفِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ أَنَّ الْأَمَةَ كَالرَّجُلِ فِي الرَّفْعِ وَكَالْحُرَّةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقُعُودِ.

(١٤) قَوْلُهُ: وَلَا تَجْهَرْ بِقِرَاءَتِهَا. يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً.

(١٥) قَوْلُهُ: وَتَضُمُّ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا. يَعْنِي حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ السِّرَاجِ.

(١٦) قَوْلُهُ: وَلَا تَصْلُحُ إمَامًا لِلرِّجَالِ. الْمُرَادُ بِعَدَمِ الصَّلَاحِيَّةِ عَدَمُ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْإِمَامَةِ لِلرِّجَالِ الذُّكُورَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>