وَبُضْعُهَا مُقَابَلٌ بِالْمَهْرِ دُونَ الرَّجُلِ، وَتُجْبَرُ الْأَمَةُ عَلَى النِّكَاحِ دُونَ الْعَبْدِ فِي رِوَايَةٍ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي الْجَبْرِ، وَتُخَيَّرُ الْأَمَةُ إذَا أُعْتِقَتْ بِخِلَافِ الْعَبْدِ وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، وَلَبَنُهَا مُحَرَّمٌ فِي الرَّضَاعِ دُونَهُ. وَتُقَدَّمُ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْحَضَانَةِ
٣٤ - وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْوَلَدِ الصَّغِيرِ وَفِي النَّفْرِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إلَى مِنًى وَفِي الِانْصِرَافِ مِنْ الصَّلَاةِ،
٣٥ - وَتُؤَخَّرُ: فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ وَالْمَوْقِفِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ فَعَلَى الْأُمِّ الثُّلُثُ وَعَلَى الْعَمِّ أَوْ الْأَخِ الثُّلُثَانِ عَلَى قَدْرِ الْمِيرَاثِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ
(٣٣) قَوْلُهُ: وَبُضْعُهَا مُقَابَلٌ بِالْمَهْرِ. لِاحْتِرَامِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهَا لَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً وَلَا عَلَيْهَا لَوْ كَانَتْ كَبِيرَةً، جِهَازٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَمَا فِي الْقُنْيَةِ مِنْ وُجُوبِ الْجِهَازِ عُرْفًا فِي مُقَابَلَةِ الْمَهْرِ ضَعِيفٌ.
(٣٤) قَوْلُهُ: وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْوَلَدِ الصَّغِيرِ. أَيْ وَتُقَدَّمُ الْأُمُّ عَلَى الرِّجَالِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى وَلَدِهَا الصَّغِيرِ الَّذِي لَهُ أَب مُعْسِرٌ، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ كَانَ لِلصَّغِيرِ أُمٌّ مُوسِرَةٌ وَجَدٌّ مُوسِرٌ وَأَبٌ مُعْسِرٌ، فَإِنَّ الْأُمَّ تُؤْمَرُ بِالْإِنْفَاقِ لِتَرْجِعَ دُونَ الْجَدِّ كَمَا فِي الْمُحِيطِ قِيلَ: الْأُخْتُ أَوْلَى بِالتَّحَمُّلِ مِنْ الْأُمِّ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الْأَبِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ لَا عَلَى مَا إذَا كَانَ الصَّغِيرُ لَا أَبَ لَهُ وَلَا مَالَ لَهُ وَلَهُ أُمٌّ وَجَدٌّ أَبُو الْأَبِ مُوسِرَانِ فَإِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ الْإِرْثِ أَثْلَاثًا لَا عَلَى الْأُمِّ فَقَطْ كَمَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ.
(٣٥) قَوْلُهُ: وَتُؤَخَّرُ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ وَالْمَوْقِفِ. قِيلَ عَلَيْهِ قَدْ مَرَّ سَابِقًا أَنَّهُ يُكْرَهُ حُضُورُهَا الْجَمَاعَةَ وَأَنَّ التَّبَاعُدَ فِي طَوَافِهَا عَنْ الْبَيْتِ أَفْضَلُ، وَتَقِفُ فِي حَاشِيَةِ الْمَوْقِفِ لَا عِنْدَ الصَّخَرَاتِ فَتَأَمَّلْهُ مَعَ مَا هُنَا
(انْتَهَى) . أَقُولُ قَدْ بَيَّنَّا سَابِقًا أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ يُكْرَهُ حُضُورُهَا الْجَمَاعَةَ جَمَاعَةُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ لَا مُطْلَقُ الْجَمَاعَةِ، وَكَوْنُ التَّبَاعُدِ فِي طَوَافِهَا عَنْ الْبَيْتِ أَفْضَلُ وَتَقِفُ فِي حَاشِيَةِ الْمَوْقِفِ لَا عِنْدَ الصَّخَرَاتِ فَتَأَمَّلْهُ مَعَ مَا هُنَا (انْتَهَى) . أَقُولُ قَدْ بَيَّنَّا سَابِقًا أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ يُكْرَهُ حُضُورُهَا الْجَمَاعَةَ جَمَاعَةُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ لَا مُطْلَقُ الْجَمَاعَةِ وَكَوْنُ التَّبَاعُدِ فِي طَوَافِهَا عَنْ الْبَيْتِ أَفْضَلُ لَا يُنَافِي أَنَّهَا تُؤَخَّرُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute