للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ،

٥ - وَيَصِحُّ وُضُوءُهُ وَغُسْلُهُ، فَلَوْ أَسْلَمَ جَازَتْ صَلَاتُهُ بِهِ.

٦ - وَلَا يَأْثَمُ عَلَى تَرْكِ الْعِبَادَاتِ عَلَى قَوْلٍ، وَيَأْثَمُ عَلَى تَرْكِ اعْتِقَادِهَا إجْمَاعًا،

٧ - وَلَا يُمْنَعُ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ جُنُبًا بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ جَوَازُ دُخُولِهِ عَلَى إذْنِ مُسْلِمٍ عِنْدَنَا، وَلَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ

٨ - وَلَا يَصِحُّ نَذْرُهُ وَلَا سَهْمَ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ. وَيُرْضَخُ لَهُ إنْ قَاتَلَ أَوْ دَلَّ عَلَى الطَّرِيقِ،

٩ - وَلَا يُحَدُّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَلَا تُرَاقُ عَلَيْهِ، بَلْ تُرَدُّ عَلَيْهِ إذَا غُصِبَتْ مِنْهُ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ. أَقُولُ لِشَرْطِ النِّيَّةِ فِيهِ.

(٥) قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ وُضُوءُهُ وَغُسْلُهُ. أَقُولُ: لِعَدَمِ شَرْطِيَّةِ النِّيَّةِ فِيهِمَا.

(٦) قَوْلُهُ: وَلَا يَأْثَمُ عَلَى تَرْكِ الْعِبَادَاتِ. أَيْ لَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ عُقُوبَةً غَيْرَ عُقُوبَةِ الْكُفْرِ.

(٧) قَوْلُهُ: وَلَا يُمْنَعُ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ. أَيْ الذِّمِّيُّ الْكِتَابِيُّ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَاحْتَجَّ الْإِمَامُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَهُ بِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ «لَا يَدْخُلْ مَسْجِدَنَا هَذَا بَعْدَ عَامِنَا هَذَا مُشْرِكٌ إلَّا أَهْلُ الْعَهْدِ وَخَدَمُهُمْ» . ذَكَرَهُ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ الِاغْتِسَالِ.

(٨) قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ نَذْرُهُ كَمَا فِي الْفَتْحِ. أَقُولُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بِقُرْبَةٍ هِيَ عِبَادَةٌ وَضْعًا.

(٩) قَوْلُهُ: وَلَا يُحَدُّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ. يَعْنِي مِنْ غَيْرِ سُكْرٍ، أَمَّا الْمُسْلِمُ فَيُحَدُّ بِمُجَرَّدِ شُرْبِهَا. وَفِي الْمُنْيَةِ. سُكْرُ الذِّمِّيِّ مِنْ الْحَرَامِ حُدَّ فِي الْأَصَحِّ، وَقَدْ سُئِلَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ عَنْ الذِّمِّيِّ هَلْ يُحَدُّ أَمْ لَا أَجَابَ إذَا شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ مِنْهُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ، وَأَفْتَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ بِحَدِّهِ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَمَا قَالَهُ الْحَسَنُ أَحْسَنُ لِأَنَّ السُّكْرَ حَرَامٌ فِي جَمِيعِ الْأَدْيَانِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>