للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَعَقَّبَهُ الزَّيْلَعِيُّ بِأَنَّهُ سَهْوٌ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِمَا. وَجَوَابُهُ أَنَّهُ يُقْبَلُ فِيهِمَا ضِمْنَ الْمُعَامَلَاتِ لَا مَقْصُودًا وَهُوَ مُرَادُهُ كَمَا أَفْصَحَ بِهِ فِي الْكَافِي. وَيَأْخُذُ الذِّمِّيُّ بِالتَّمْيِيزِ عَمَّا فِي الْمَرْكَبِ وَالْمَلْبَسِ

١٤ - فَيَرْكَبُونَ بِالْأُكُفِ وَلَا يَلْبَسُونَ الطَّيَالِسَةَ وَالْأَرْدِيَةَ وَلَا ثِيَابَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالشَّرَفِ، وَتُجْعَلُ عَلَى دُورِهِمْ عَلَامَةٌ، وَلَا يُحْدِثُونَ بِيعَةً وَلَا كَنِيسَةً فِي مِصْرَ. وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي سُكْنَاهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمِصْرِ،

١٥ - وَالْمُعْتَمَدُ الْجَوَازُ فِي مَحَلَّةٍ خَاصَّةٍ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: فَيَرْكَبُونَ بِالْأُكُفِ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ. جَمْعُ إكَافٍ بِكَسْرِهَا وَالْوِكَافُ لُغَةٌ فِيهِ وَمِنْهُ أَوْكَفَ الْحِمَارَ وَهُوَ الْبَرْذَعَةُ قَالَ الْعَلَّامَةُ عُمَرُ أَخُو الْمُصَنِّفِ فِي النَّهْرِ: مَعَ مُخَالَفَتِهِمْ لِهَيْئَةِ الْمُسْلِمِينَ صَرَّحَ بِهِ فِي الذَّخِيرَةِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُخَالَفَةَ لِهَيْئَتِهِمْ إنَّمَا تَكُونُ إذَا رَكِبُوا مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ قَالَ: وَغَالِبُ ظَنِّي أَنِّي سَمِعْته مِنْ الشَّيْخِ إلَى آخِرِهِ كَذَلِكَ انْتَهَى أَقُولُ: هَذَا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الرُّكُوبِ مَعَ الْمُخَالَفَةِ فِي الْهَيْئَةِ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ جَوَازِهِ مُطْلَقًا كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ الْمُصَنِّفُ قَرِيبًا وَفِي شَرْحِ الْكَنْزِ لِلْمُصَنِّفِ وَيُرَكِّبُ سَرْجًا كَالْأُكُفِ، وَالسَّرْجُ الَّذِي كَالْأُكُفِ هُوَ مَا يُجْعَلُ عَلَى مُقَدَّمِهِ شَبَهَ الرُّمَّانَةِ.

(١٥) قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ الْجَوَازُ فِي مَحَلَّةٍ خَاصَّةٍ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ هَذَا اللَّفْظُ لَمْ أَجِدْهُ لِأَحَدٍ وَإِنَّمَا الْمَوْجُودُ فِي الْكُتُبِ أَنَّ الْجَوَازَ مُقَيَّدٌ بِمَا ذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ بِقَوْلِهِ: هَذَا إذَا قَلُّوا بِحَيْثُ لَا يَتَعَطَّلُ بِسَبَبِ سُكْنَاهُمْ جَمَاعَاتُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَتَقَلَّلُ، أَمَّا إذَا تَعَطَّلَ بِسَبَبِ سُكْنَاهُمْ جَمَاعَاتُ الْمُسْلِمِينَ أَوْ تُقَلَّلُ فَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْ السُّكْنَى فِيهَا وَيَسْكُنُونَ فِي نَاحِيَةٍ خَاصَّةٍ لَيْسَ فِيهَا لِلْمُسْلِمِينَ جَمَاعَةٌ، فَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ فَهِمَ مِنْ النَّاحِيَةِ الْمَحَلَّةَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ صَرَّحَ التُّمُرْتَاشِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بَعْدَ مَا نَقَلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُمْ يُؤْمَرُونَ بِبَيْعِ دُورِهِمْ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا وَبِالسُّكْنَى خَارِجَهَا لِئَلَّا تَكُونَ مَنْعَتُهُمْ كَمَنْعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَمَنَعَهُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ فِي الْمِصْرِ مَحَلَّةٌ خَاصَّةٌ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ مَا ذَكَرْنَاهُ نَقْلًا عَنْ النَّسَفِيِّ: وَالْمُرَادُ بِالْمَنْعِ الْمَذْكُورِ عَنْ الْأَمْصَارِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ فِي الْمِصْرِ مَحَلَّةٌ خَاصَّةٌ يَسْكُنُونَهَا وَلَهُمْ فِيهَا مَنْعَةٌ عَارِضَةٌ كَمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ بِسُكْنَاهُمْ بَيْنَهُمْ وَهُمْ مَقْهُورُونَ فَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>