للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - فَالْمَنْعُ مِنْ نِكَاحِ الْجِنِّيِّ الْإِنْسِيَّةَ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي السِّرَاجِيَّةِ: لَا تَجُوزُ الْمُنَاكَحَةُ، وَهُوَ شَامِلٌ لَهُمَا،

١٢ - لَكِنْ رَوَى أَبُو عُثْمَانَ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الرَّازِيّ فِي كِتَابِ الْإِلْهَامِ وَالْوَسْوَسَةِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُقَاتِلٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ دَاوُد الزَّبِيدِيِّ قَالَ: كَتَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إلَى مَالِكٍ يَسْأَلُونَهُ عَنْ نِكَاحِ الْجِنِّ وَقَالُوا: إنَّ هُنَا رَجُلًا مِنْ الْجِنِّ يَخْطُبُ إلَيْنَا جَارِيَةً يَزْعُمُ أَنَّهُ يُرِيدُ الْحَلَالَ. فَقَالَ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا فِي الدِّينِ،

١٣ - وَلَكِنْ أَكْرَهُ إذَا وَجَدَ امْرَأَةً حَامِلًا قِيلَ لَهَا مَنْ زَوْجُكِ قَالَتْ مِنْ

ــ

[غمز عيون البصائر]

(١١) قَوْلُهُ: فَالْمَنْعُ مِنْ نِكَاحِ الْجِنِّيِّ الْإِنْسِيَّةَ مِنْ بَابِ أَوْلَى. أَقُولُ هَذَا صَرِيحٌ فِي جَعْلِ الْمَصْدَرِ فِي قَوْلِ الزُّهْرِيِّ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِكَاحِ الْجِنِّ» مُضَافًا إلَى مَفْعُولِهِ وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ وَالتَّقْدِيرُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْإِنْسِيِّ الْجِنِّيَّ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مُضَافًا إلَى فَاعِلِهِ وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ وَكَانَ مُرَادُهُ أَنَّ الْمَنْعَ عَنْ نِكَاحِ الْإِنْسِ الْجِنِّيَّةَ ثَبَتَ بِعِبَارَةِ النَّصِّ، وَالْمَنْعُ عَنْ نِكَاحِ الْجِنِّيِّ الْإِنْسِيَّةَ ثَبَتَ بِدَلَالَةِ النَّصِّ وَلَا يَتِمُّ هَذَا مَعَ احْتِمَالِ النَّصِّ لَهُمَا كَيْفَ وَإِضَافَةُ الْمَصْدَرِ إلَى فَاعِلِهِ حَقِيقَةٌ وَإِضَافَتُهُ إلَى مَفْعُولِهِ مَجَازٌ كَمَا ذَكَرَهُ الشِّهَابُ السَّمِينُ عَلَى أَنَّ فِي دَعْوَى الْأَوْلَوِيَّةِ نَظَرًا بَلْ هُمَا سَوَاءٌ فِي الْمَنْعِ فَإِنَّ عِلَّتَهُ عَدَمُ الْجِنْسِيَّةِ وَعِبَارَةُ السِّرَاجِيَّةِ صَرِيحَةُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُسَاوَاةِ لَا عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ كَمَا ادَّعَاهُ فَتَأَمَّلْ.

(١٢) قَوْلُهُ: لَكِنْ رَوَى أَبُو عُثْمَانَ إلَخْ. اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ نِكَاحِ الْجِنِّيِّ الْإِنْسِيَّةَ.

(١٣) قَوْلُهُ: وَلَكِنْ أَكْرَهُ إذَا وَجَدَ امْرَأَةً إلَخْ. أَقُولُ فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ أَكْرَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا وَجَدَ امْرَأَةً إلَخْ فَإِذَا هُنَا لِلتَّعْلِيلِ لَا لِلتَّعْلِيقِ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقَرَافِيُّ فِي كِتَابِ الْفُرُوقِ وَضَابِطُهُ أَمْرَانِ: الْمُنَاسَبَةُ وَعَدَمُ انْتِفَاءِ الْمَشْرُوطِ عِنْدَ انْتِفَائِهِ فَيُعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، مِثَالُهُ قَوْله تَعَالَى: {وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [البقرة: ١٧٢] وَالشُّكْرُ وَاجِبٌ مَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>