١٤ - وَمِنْهَا تَحْرِيمُ مَنْكُوحَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ. ١٥ - وَمِنْهَا لَا يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ
وَتَخْتَصُّ الْأُصُولُ بِأَحْكَامٍ: مِنْهَا ١٦ - لَا يَجُوزُ لَهُ قَتْلُ أَصْلِهِ الْحَرْبِيِّ إلَّا دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ، وَإِنْ خَافَ رُجُوعَهُ ضَيَّقَ عَلَيْهِ وَأَلْجَأَهُ لِيَقْتُلَهُ غَيْرُهُ، وَلَهُ قَتْلُ فَرْعِهِ الْحَرْبِيِّ كَمَحْرَمِهِ. وَمِنْهَا لَا يُقْتَلُ الْأَصْلُ بِفَرْعِهِ وَيُقْتَلُ الْفَرْعُ بِأَصْلِهِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
كَالْأَجْنَبِيَّةِ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْحُرْمَةِ فِيهِ بِطَرِيقِ الْعُقُوبَةِ عَلَى الزَّانِي لَا بِطَرِيقِ النِّعْمَةِ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَيْثُ ثُبُوتُ حُرْمَةِ النَّظَرِ فَتَبْقَى حَرَامًا عَلَى مَا كَانَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ اعْتِبَارًا لِلْحَقِيقَةِ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحُرْمَةَ بِطَرِيقِ الْعُقُوبَةِ بَلْ بِطَرِيقِ الِاحْتِيَاطِ فِي بَابِ الْمُحَرَّمَاتِ كَذَا فِي الزَّيْلَعِيِّ
(١٤) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا تَحْرِيمُ مَنْكُوحَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ إلَّا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى الْآخَرِ أَيْ لَوْ عَقَدَ الْأَبُ عَلَى امْرَأَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا تَحْرُمُ عَلَى الِابْنِ وَلَوْ عَقَدَ الِابْنُ عَلَى امْرَأَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ.
(١٥) قَوْلُهُ: لَا يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ. يَعْنِي لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ يَدْخُلُ الْمُحَرَّمَاتُ فَصَاعِدًا مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ كَمَا فِي الْإِرْثِ، وَلَا يَدْخُلُ الْوَلَدُ وَالْوَالِدَانِ فِي عِدَادِ الْأَقْرِبَاءِ إذْ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِمْ اسْمُ الْقَرِيبِ وَمَنْ سَمَّى وَالِدَهُ قَرِيبًا كَانَ عَاقًّا لِأَنَّهُ فِي الْعُرْفِ مَنْ يُتَقَرَّبُ بِوَاسِطَةِ الْغَيْرِ وَتَقَرُّبُ هَؤُلَاءِ بِأَنْفُسِهِمْ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَاعْتَبَرَ الْأَقْرَبِيَّةَ لِاعْتِبَارِهَا فِي الْمِيرَاثِ، وَالْوَصِيَّةُ أُخْتُ الْمِيرَاثِ وَالْجَمْعُ الْمَذْكُورُ فِي الْمِيرَاثِ اثْنَانِ فَكَذَا فِي الْوَصِيَّةِ، وَاعْتَبَرَ الْمَحْرَمِيَّةَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْوَصِيَّةِ صِلَةُ الْقَرِيبِ فَيَخْتَصُّ بِهَا مَنْ يَسْتَحِقُّ الصِّلَةَ مِنْ قَرَابَتِهِ وَيَسْتَوِي فِيهَا الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ، هَذَا عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ كُلُّ قَرِيبٍ يَنْتَسِبُ إلَيْهِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ إلَى أَقْصَى أَبٍ فِي الْإِسْلَامِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْأَقْرَبُ وَالْأَبْعَدُ وَالْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ وَالْكَافِرُ وَالْمُسْلِمُ كَذَا فِي الْمُعْتَبَرَاتِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْخَلَلِ.
(١٦) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا لَا يَجُوزُ لَهُ قَتْلُ أَصْلِهِ الْحَرْبِيِّ. أَقُولُ وَمَعَ هَذَا لَوْ قَتَلَهُ لَا يَجِبُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute