للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَائِزٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ: الشَّرِكَةُ وَالْوَكَالَةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْعَارِيَّةُ وَالْإِيدَاعُ وَالْقَرْضُ وَالْقَضَاءُ وَسَائِرُ الْوِلَايَاتِ إلَّا الْإِمَامَةَ الْعُظْمَى

وَجَائِزٌ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَقَطْ: الرَّهْنُ جَائِزٌ مِنْ جَانِبِ الْمُرْتَهِنِ وَلَازِمٌ مِنْ جَانِبِ الرَّاهِنِ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَالْكِتَابَةُ جَائِزَةٌ مِنْ جَانِبِ الْعَبْدِ لَازِمَةٌ مِنْ جَانِبِ السَّيِّدِ، وَالْكَفَالَةُ جَائِزَةٌ مِنْ الْمُطَالِبِ لَازِمَةٌ مِنْ جَانِبِ الْكَفِيلِ، وَعَقْدُ الْأَمَانِ جَائِزٌ مِنْ قِبَلِ الْحَرْبِيِّ لَازِمٌ مِنْ جَانِبِ الْمُسْلِمِ

تَنْبِيهٌ: مِنْ الْجَائِزِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ: تَوْلِيَةُ الْقَضَاءِ فَلِلسُّلْطَانِ عَزْلُهُ وَلَوْ بِلَا جُنْحَةٍ، كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ،

٦ - وَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ. وَأَمَّا الْوِلَايَةُ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ بِالْوِصَايَةِ؛ فَإِنْ كَانَ وَصِيَّ الْمَيِّتِ فَهِيَ لَازِمَةٌ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي؛ فَلَا يَمْلِكُ الْقَاضِي عَزْلَهُ إلَّا بِخِيَانَةٍ أَوْ عَجْزٍ ظَاهِرٍ. وَمِنْ جَانِبِ الْوَصِيِّ؛

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ:

وَجَائِزٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ. أَقُولُ الْجَوَازُ يُطْلَقُ فِي السُّنَّةِ حَمْلُهُ فِي الشَّرِيعَةِ عَلَى أُمُورٍ: أَحَدُهَا رَفْعُ الْحَرَجِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ مَكْرُوهًا، الثَّانِي عَلَى مُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ وَهُوَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، الثَّالِثُ عَلَى مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ وَهُوَ اصْطِلَاحُ الْفُقَهَاءِ فِي الْعُقُودِ فَيَقُولُونَ: الْوَكَالَةُ وَالشَّرِكَةُ عَقْدَانِ جَائِزَانِ وَيَعْنُونَ بِهِ مَا لِلْعَاقِدِ فَسْخُهُ

(٦) قَوْلُهُ: وَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ. أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِعِلْمِ مَنْ قَلَّدَهُ أَوْ بِحَضْرَةِ مَنْ قَلَّدَهُ كَمَا قَالُوا فِي وَصِيِّ الْقَاضِي: لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ بِحَضْرَتِهِ وَكَمَا قَالُوا فِي عَزْلِ الْوَكِيلِ نَفْسَهُ يَنْعَزِلُ إذَا عَلِمَ الْمُوَكِّلُ هَكَذَا قُلْته تَفَقُّهًا ثُمَّ رَأَيْتُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ: الْقَاضِي قَالَ عَزَلْت نَفْسِي أَوْ أَخْرَجْت نَفْسِي عَنْ الْقَضَاءِ وَكَتَبَ بِهِ إلَى السُّلْطَانِ يَنْعَزِلُ إذَا عَلِمَ لَا قَبْلَهُ كَوَكِيلٍ وَقِيلَ لَا يَنْعَزِلُ الْقَاضِي بِعَزْلِ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْ الْعَامَّةِ وَحَقُّ الْعَامَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِقَضَائِهِ فَلَا يَمْلِكُ عَزْلَ نَفْسِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>