٧ - لِعَدَمِ مَنْ يَلِي عَلَيْهِ حَتَّى يَقْبَلَ عَنْهُ (انْتَهَى) . وَزِدْتُ: مَا وُهِبَ لِلْعَبْدِ وَقَبِلَهُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ يَمْلِكُهُ السَّيِّدُ بِلَا اخْتِيَارِهِ، وَغَلَّةُ الْوَقْفِ يَمْلِكُهَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ، وَنِصْفُ الصَّدَاقِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَكِنْ يَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا، وَبَعْدَهُ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِقَضَاءٍ أَوْ رِضَاءٍ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَالْمَعِيبُ إذَا رَدَّ عَلَى الْبَائِعِ بِهِ، لَكِنْ إنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَضَاءِ أَوْ الرِّضَاءِ كَالْمَوْهُوبِ إذَا رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهِ، وَأَرْشُ الْجِنَايَاتِ وَالشَّفِيعُ إذَا تَمَلَّكَ بِالشُّفْعَةِ دَخَلَ الثَّمَنُ فِي مِلْكِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ جَبْرًا كَالْمَبِيعِ إذَا هَلَكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَإِنَّ الثَّمَنَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي، وَكَذَا إنْمَاءُ مِلْكِهِ مِنْ الْوَلَدِ وَالثِّمَارِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
وَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ لِحَقِّ الْمُوصَى لَهُ فَإِذَا مَاتَ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ ثُمَّ مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ.
(٧) قَوْلُهُ: لِعَدَمِ مَنْ يَلِي عَلَيْهِ إلَخْ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: اُسْتُفِيدَ مِنْهُ جَوَابُ وَاقِعَةِ الْفَتْوَى وَهِيَ لَوْ جَعَلَ شَخْصًا وَصِيًّا عَلَى أَوْلَادِهِ هَلْ يَمْلِكُ الْوَصِيُّ التَّصَرُّفَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَمْلِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ إذَا انْفَصَلَ حَيًّا يَكُونُ وَصِيًّا عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا (انْتَهَى) . وَفِي مُغْنِي الْمُفْتِي رَجُلٌ أَوْصَى لِمَا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ حَتَّى جَازَتْ الْوَصِيَّةُ وَصَالَحَ أَبُو الْحَمْلِ بِمَا أُوصِيَ لَهُ مَعَ رَجُلٍ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْأَبِ عَلَى الْجَنِينِ لِأَنَّهُ أَصْلٌ مِنْ وَجْهٍ تَبَعٌ لِلْأُمِّ مِنْ وَجْهٍ كَسَائِرِ أَجْزَائِهَا فَعَلِمْنَا بِهِمَا فَفِي حَقِّ الْمُوصَى لَهُ اُعْتُبِرَ نَفْسًا وَفِي حَقِّ الصُّلْحِ اُعْتُبِرَ جُزْءًا عَمَلًا بِهِمَا. كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَفِي التَّبْيِينِ وَلَا تَصِحُّ الْهِبَةُ لِلْحَمْلِ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ مِنْ شَرْطِهَا الْقَبُولُ وَالْقَبْضُ وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ مِنْ الْجَنِينِ وَلَا يَلِي عَلَيْهِ أَحَدٌ حَتَّى يَقْبِضَ عَنْهُ فَصَارَ كَالْبَيْعِ. قُلْت: فَقَدْ أَفَادَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ عَلَى الْجَنِينِ لِأَحَدٍ أَصْلًا وَبِهِ ظَهَرَ خَطَأُ مَنْ أَفْتَى أَنَّ الْوَصِيَّ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَالِ الْمَوْقُوفِ لِلْحَمْلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (انْتَهَى)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute