للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِكَوْنِ الْغَصْبِ سَبَبًا لِلْمِلْكِ وَضْعًا حَتَّى يَسْتَنِدَ فِي حَقِّ الْكُلِّ، بَلْ ضَرُورَةُ وُجُوبِ الضَّمَانِ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ، فَلَا يَظْهَرُ ذَلِكَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا

٢٥ - إلَّا إذَا اتَّصَلَ بِالِاسْتِنَادِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ لِأَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْكُلِّ فَيَظْهَرُ الِاسْتِنَادُ فِي حَقِّ الْكُلِّ،

٢٦ - ثُمَّ ذَكَرَ فُرُوعًا كَثِيرَةً عَلَى هَذَا الْأَصْلِ: مِنْهَا؛ الْغَاصِبُ إذَا أَوْدَعَ الْعَيْنَ ثُمَّ هَلَكَتْ عِنْدَ الْمُودَعِ ثُمَّ ضَمَّنَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُودَعِ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِالضَّمَانِ فَصَارَ مُودَعًا مَالَ نَفْسِهِ،

٢٧ - وَفِيهِ إذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَأَوْدَعَهَا فَأَبَقَتْ فَضَمَّنَهُ الْمَالِكُ قِيمَتَهَا مَلَكَهَا الْغَاصِبُ، فَلَوْ أَعْتَقَهَا الْغَاصِبُ صَحَّ، وَلَوْ ضَمِنَهَا الْمُودِعُ فَأَعْتَقَهَا لَمْ يَجُزْ، وَلَوْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً مِنْ الْغَاصِبِ عَتَقَتْ عَلَيْهِ لَا

ــ

[غمز عيون البصائر]

(٢٥) قَوْلُهُ: إلَّا إذَا اتَّصَلَ بِالِاسْتِنَادِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَهُوَ نَفَاذُ الْبَيْعِ.

(٢٦) قَوْلُهُ: ثُمَّ ذَكَرَ فُرُوعًا إلَى قَوْلِهِ: مِنْهَا الْغَاصِبُ إذَا أَوْدَعَ الْعَيْنَ ثُمَّ هَلَكَتْ عِنْدَ الْمُودَعِ. أَقُولُ الْمَذْكُورُ فِي شَرْحِ الزِّيَادَاتِ: رَجُلٌ غَصَبَ جَارِيَةً وَأَوْدَعَهَا رَجُلًا فَقَتَلَتْ عِنْدَهُ قَتِيلًا خَطَأً ثُمَّ مَاتَتْ وَاسْتَحَقَّتْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ يُضَمِّنُ أَيَّهُمَا شَاءَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَاصِبٌ فِي حَقِّهِ هَذَا، وَالْغَصْبُ سَوَاءٌ إلَّا فِي خِصَالٍ ثَلَاثَةٍ أَحَدُهَا أَنَّ هُنَا إذَا ضَمِنَ الْغَاصِبُ لَا يَرْجِعُ عَلَى مُودِعِهِ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَيَصِيرُ مُودَعًا مَالَ نَفْسِهِ، وَالثَّانِي إذَا ضَمَّنَ الْمُسْتَحِقُّ الْمُودَعَ يَدْفَعُ الْقِيمَةَ إلَى أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةٍ أُخْرَى ثُمَّ الْمُودَعُ يَرْجِعُ بِجَمِيعِ مَا غَرِمَ عَلَى الْغَاصِبِ لِأَنَّهُ عَامِلٌ لَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ مَا غَرِمَ، وَالْخَصْلَةُ الثَّالِثَةُ أَنَّهَا لَوْ أَبَقَتْ مِنْ الْمُودَعِ ثُمَّ عَادَتْ مِنْ الْإِبَاقِ بَعْدَ التَّضْمِينِ عَادَتْ عَلَى مِلْكِ الْغَاصِبِ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا لِأَنَّ إقْرَارَ الضَّمَانِ عَلَى الْغَاصِبِ.

(٢٧) قَوْلُهُ: وَفِيهِ إذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَأَوْدَعَهَا فَأَبَقَتْ إلَخْ. الَّذِي فِي شَرْحِ الزِّيَادَاتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>