٣٦ - كَمَا لَوْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ فِي النَّظَائِرِ الَّتِي خَرَجَ عَلَيْهَا إجَارَةُ الْإِقْطَاعِ، ٣٧ - وَهِيَ إجَارَةُ الْمُسْتَأْجِرِ، وَإِجَارَةُ الْعَبْدُ الَّذِي صُولِحَ عَلَى خِدْمَتِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً، وَإِجَارَةُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْغَلَّةُ وَإِجَارَةُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ مَا يَجُوزُ عَلَيْهِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَإِجَارَةُ أُمِّ الْوَلَدِ (انْتَهَى) . وَقَدْ أَلَّفْتُ رِسَالَةً فِي الْإِقْطَاعَاتِ وَأُخْرَى سَمَّيْتُهَا التُّحْفَةُ الْمَرْضِيَّةُ فِي (الْأَرَاضِي الْمِصْرِيَّةِ) وَفِيمَا أَفْتَى بِهِ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ الْإِقْطَاعَ عَنْ الْمُقْطِعِ مَتَى شَاءَ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا
٣٨ - إذَا أَقَطَعَهُ أَرْضًا عَامِرَةً مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، أَمَّا إذَا أَقَطَعَهُ مَوَاتًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَأَحْيَاهَا، لَيْسَ لَهُ إخْرَاجُهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ صَارَ مَالِكًا لِلرَّقَبَةِ، كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
(٣٦) قَوْلُهُ: فِي النَّظَائِرِ الَّتِي خَرَجَ عَلَيْهَا إلَخْ خَرَّجَ عَلَيْهَا أَرْبَابُ التَّخْرِيجِ لِعَدَمِ وِجْدَانِهِمْ الرِّوَايَةَ عَنْ الْإِمَامِ وَأَصْحَابِهِ بِصِحَّةِ إجَارَةِ الْمُقْطَعِ.
(٣٧) قَوْلُهُ: وَهِيَ إجَارَةُ الْمُسْتَأْجَرِ. بِفَتْحِ الْجِيمِ عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ كَمَا فِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ بِالْقَلَمِ.
(٣٨) قَوْلُهُ: إذَا أَقْطَعَهُ إلَخْ. أَقُولُ الْإِقْطَاعُ إنَّمَا يَكُونُ لِلْعَامِرِ أَمَّا الْإِذْنُ مِنْ الْإِمَامِ لِمَنْ يُحْيِي أَرْضًا مَوَاتًا فَلَا يُقَالُ لَهُ إقْطَاعٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى هَذَا الْحَمْلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute