للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَجِبَانِ، وَمَا يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ.

٢٥ - كَجَزَاءِ الصَّيْدِ.

٢٦ - وَفِدْيَةِ الْحَلْقِ وَاللِّبَاسِ وَالطِّيبِ لِعُذْرٍ.

٢٧ - وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: كَجَزَاءِ الصَّيْدِ. أَيْ كَجَزَاءِ قَتْلِ الصَّيْدِ أَوْ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ الْهَدْيِ إنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ هَدْيًا وَبَيْنَ الطَّعَامِ بِقِيمَتِهِ كَالْفِطْرَةِ وَبَيْنَ الصِّيَامِ عَنْ إطْعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا وَلَوْ فَضَلَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ صَامَ يَوْمًا كَمَا فِي الْكَنْزِ.

(٢٦) قَوْلُهُ: وَفِدْيَةُ الْحَلْقِ وَاللِّبَاسِ وَالطِّيبِ لِعُذْرٍ. قَالَ فِي الْكَنْزِ: فَإِنْ تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ أَوْ حَلَقَ بِعُذْرٍ ذَبَحَ شَاةً أَوْ تَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ أَصْوُعٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ فِي الْبَحْرِ قَيَّدَ بِالْعُذْرِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْهَا لِغَيْرِهِ لَزِمَهُ دَمٌ أَوْ صَدَقَةٌ مُعَيَّنَةٌ وَلَا يُجْزِيهِ غَيْرُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِسْبِيجَابِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَيَكُونُ آثِمًا وَصَرَّحُوا بِالْحُرْمَةِ قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَمْ أَرَ لَهُمْ صَرِيحًا هَلْ ذَبْحُ الدَّمِ أَوْ التَّصَدُّقُ يُكَفِّرُ لِهَذَا الْإِثْمِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ أَوْ لَا بُدَّ مِنْهَا مَعَهُ؟ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحُدُودِ هَلْ هِيَ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا أَوْ لَا وَهَلْ يَخْرُجُ الْحَجُّ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَبْرُورًا بِارْتِكَابِ هَذِهِ الْجِنَايَةِ وَإِنْ كَفَّرَ عَنْهَا وَالظَّاهِرُ بَحْثًا لَا نَقْلًا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ.

(٢٧) قَوْلُهُ: وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ. قَالَ فِي الْكَنْزِ وَكَفَّارَتُهُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كَمَا فِي الظِّهَارِ أَوْ كِسْوَتِهِمْ بِمَا يَسْتُرُ عَامَّةَ الْبَدَنِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ أَحَدِهِمَا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ: وَالِاعْتِبَارُ فِي الْعَجْزِ وَعَدَمِهِ وَقْتُ الْأَدَاءِ لَا وَقْتُ الْحِنْثِ فَلَوْ حَنِثَ وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَّ أَيْسَرَ لَا يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ وَفِي عَكْسِهِ يَجُوزُ وَيُشْتَرَطُ اسْتِمْرَارُ الْعَجْزِ إلَى الْفَرَاغِ مِنْ الصَّوْمِ فَلَوْ صَامَ الْمُعْسِرُ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَيْسَرَ لَا يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ. وَفِي الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ: وَهَبَ مَالَهُ وَسَلَّمَهُ ثُمَّ صَامَ ثُمَّ رَجَعَ بِالْهِبَةِ أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ وَالْمُعْتَبَرُ فِي التَّكْفِيرِ حَالُ الْأَدَاءِ لَا غَيْرَ (انْتَهَى) .

وَيُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ إنَّ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ فَسْخٌ مِنْ الْأَصْلِ وَفِي الْمُجْتَبَى بَذْلُ ابْنِ الْمُعْسِرِ لِأَبِيهِ مَالًا لِيُكَفِّرَ بِهِ لَا تَثْبُتُ الْقُدْرَةُ بِهِ إجْمَاعًا

<<  <  ج: ص:  >  >>