وَلَا يَسْكُنُ فِيهِ كَافِرٌ وَلَهُ.
١١ - الدُّخُولُ فِيهِ
١٢ - وَلَا تَمَتُّعَ وَلَا قِرَانَ لِمَكِّيٍّ وَتَخْتَصُّ الْهَدَايَا بِهِ
١٣ - وَيُكْرَهُ إخْرَاجُ حِجَارَتِهِ وَتُرَابِهِ
١٤ - وَهُوَ مُسَاوٍ لِغَيْرِهِ عِنْدَنَا فِي اللُّقَطَةِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَلَا يَسْكُنُ فِيهِ كَافِرٌ. أَيْ يُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ سُكْنَى حَرَمِ مَكَّةَ وَهَذَا بِالِاتِّفَاقِ وَأَمَّا الدُّخُولُ فِيهِ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ. كَذَا فِي شَرْحِ الْفَوَائِدِ لِلطَّرَسُوسِيِّ.
(١١) قَوْلُهُ: وَلَهُ الدُّخُولُ. أَقُولُ وَلَوْ حَرْبِيًّا كَمَا فِي شَرْحِ جَامِعِ الصَّغِيرِ لِلتُّمُرْتَاشِيِّ وَفِي الْفَتَاوَى الْخَانِيَّةِ وَلَوْ دَخَلَ الْحَرْبِيُّ الْحَرَمَ لَا يُتَعَرَّضُ لَهُ وَيُمْنَعُ عَنْهُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ فِي قَوْلِ الْإِمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيُفْهَمُ مِنْ تَخْصِيصِ الْإِمَامِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ الصَّاحِبَيْنِ يُخَالِفَانِ فِي ذَلِكَ
(١٢) قَوْلُهُ: وَلَا تَمَتُّعَ وَلَا قِرَانَ لِمَكِّيٍّ. أَقُولُ وَكَذَا مِنْ حَوْلِ مَكَّةَ وَالْمُرَادُ بِالنَّفْيِ نَفْيُ الْحِلِّ لَا نَفْيُ الصِّحَّةِ وَلِذَا وَجَبَ دَمُ جَبْرٍ وَهُوَ فَرْعُ الصِّحَّةِ وَاشْتِرَاطُهُمْ عَدَمَ الْإِلْمَامِ بَيْنَهُمَا إنَّمَا هُوَ لِلتَّمَتُّعِ الْمُنْتَهِضِ سَبَبًا لِلثَّوَابِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ وُجُوبُ دَمِ الشُّكْرِ كَمَا حَقَّقَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ
(١٣) قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ إخْرَاج حِجَارَتِهِ وَتُرَابِهِ. قِيلَ: هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ، وَنَصُّهُ: وَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ حِجَارَةِ الْحَرَمِ وَتُرَابِهِ إلَى الْحِلِّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ (انْتَهَى) . أَقُول لَا مُخَالَفَةَ فَإِنَّ التَّعْبِيرَ بِصِيغَةِ لَا بَأْسَ مُقْتَضٍ لِلْكَرَاهَةِ لَا مُنَافٍ لَهَا حَتَّى تَتِمَّ الْمُخَالَفَةُ. وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ: وَتُرَابُ الْبَيْتِ الْمُكَرَّمِ الْيَسِيرِ يَجُوزُ إخْرَاجُهُ لِلتَّبَرُّكِ وَإِلَّا لَا؛ لِأَنَّهُ تَخْرِيبٌ (انْتَهَى) . وَقَالَ ابْنُ وَهْبَانَ وَالصَّوَابُ الْمَنْعُ عَنْهُ مُطْلَقًا لِئَلَّا يَتَسَلَّطَ الْجُهَّالُ فَيُفْضِي إلَى الْخَرَابِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى؛ إذَنْ الْقَلِيلُ مِنْ الْكَثِيرِ كَثِيرٌ
(١٤) قَوْلُهُ: وَهُوَ مُسَاوٍ لِغَيْرِهِ عِنْدَنَا فِي اللُّقَطَةِ.
وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ، وَفِي قَوْلٍ يُعَرِّفُهَا أَبَدًا حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهَا لِقَوْلِهِ فِي وَصْفِ مَكَّةَ «لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدِهَا» . وَفِي رِوَايَةٍ «لَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدِهَا» . أَيْ لِطَالِبِهَا وَهُوَ الْمَالِكُ وَلَنَا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute