وَلَا يُحْفَرُ فِيهِ بِئْرُ مَاءٍ.
١٤ - وَتُتْرَكُ الْقَدِيمَةُ.
وَيُكْرَهُ غَرْسُ الْأَشْجَارِ فِيهِ إلَّا لِمَنْفَعَةٍ لِيَقِلَّ النَّزُّ.
١٥ - وَلَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ طَرِيقٍ فِيهِ لِلْمَرِّ إلَّا لِعُذْرٍ
١٦ - وَتُكْرَهُ الصِّنَاعَةُ فِيهِ مِنْ خِيَاطَةٍ وَكِتَابَةٍ بِأَجْرٍ وَتَعْلِيمِ صِبْيَانٍ بِأَجْرٍ لَا بِغَيْرِهِ.
١٧ - إلَّا لِحِفْظِ الْمَسْجِدِ فِي رِوَايَةٍ
ــ
[غمز عيون البصائر]
الْمُصَنِّفُ حَرْفَ الْجَرِّ لَكَانَ أَنْسَبَ لِمَا سَبَقَ.
(١٣) قَوْلُهُ: وَلَا يُحْفَرُ فِيهِ بِئْرُ مَاءٍ. أَقُولُ: لِمَا فِيهِ مِنْ إذْهَابِ حُرْمَتِهِ، ثُمَّ الْحَافِرُ إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِحَفْرِهِ وَلَوْ بِإِذْنِ أَهْلِهِ كَمَا فِي مِفْتَاحِ السَّعَادَةِ.
(١٤) قَوْلُهُ: وَتُتْرَكُ الْقَدِيمَةُ. أَقُولُ: كَبِئْرِ زَمْزَمَ.
(١٥) قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ طَرِيقٍ فِيهِ لِلْمُرُورِ. يَعْنِي أَنْ يَكُونَ لَهُ بَابَانِ فَأَكْثَرُ فَيَدْخُلُ مِنْ هَذَا وَيَخْرُجُ مِنْ هَذَا وَعَدَمُ الْجَوَازِ صَادِقٌ بِالْحَرَامِ وَبِالْكَرَاهَةِ تَحْرِيمًا وَقَدْ صَرَّحَ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي بِالْكَرَاهَةِ حَيْثُ قَالَ: لَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَيَتَّخِذُهُ طَرِيقًا فَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ لَمْ يُكْرَهْ (انْتَهَى) . وَفِي الْقُنْيَةِ مُعْتَادُ ذَلِكَ يَأْثَمُ وَيَفْسُقُ (انْتَهَى) .
(١٦) قَوْلُهُ: وَتُكْرَهُ الصِّنَاعَةُ فِيهِ مِنْ خِيَاطَةٍ وَكِتَابَةٍ بِأَجْرٍ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ يُخَالِفُ ذَلِكَ مَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي وَنَصُّ عِبَارَتِهِ: وَلَا يُكْرَهُ كِتَابَةُ الْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ فِي الْمَسْجِدِ بِأُجْرَةٍ (انْتَهَى) . أَقُولُ: الَّذِي فِي نُسْخَتِي مِنْ مُنْيَةِ الْمُفْتِي يُكْرَهُ كِتَابَةُ الْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ كَالْكَاتِبِ فِي الْمَسْجِدِ بِأُجْرَةٍ (انْتَهَى) . فَلَعَلَّ لَا زَائِدَةٌ فِي نُسْخَتِهِ مِنْ مُنْيَةِ الْمُفْتِي وَفِي الْفَتْحِ: مُعَلِّمُ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ كَالْكَاتِبِ إنْ بِأَجْرٍ لَا يَجُوزُ وَحِسْبَةٌ لَا بَأْسَ بِهِ (انْتَهَى) . وَفِي شَرْح الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلتُّمُرْتَاشِيِّ: وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيمُ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْوِيِّ «جَنِّبُوا مَجَانِينَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ مَسَاجِدَكُمْ» انْتَهَى وَهُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ الْجَوَازِ سَوَاءٌ كَانَ بِأَجْرٍ أَوْ لَا.
(١٧) قَوْلُهُ: إلَّا لِحِفْظِ الْمَسْجِدِ أَيْ: إلَّا إذَا كَانَتْ الصِّنَاعَةُ فِيهِ لِأَجْلِ حِفْظِ الْمَسْجِدِ لَا لِلتَّكَسُّبِ فَإِنَّ الْأُمُورَ بِمَقَاصِدِهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute