وَفِي الصَّحِيحِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٦ - وَلَا شُفْعَةَ فِيهِ بِخِلَافِ الصَّحِيحِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ إبْرَاءً صَحِيحًا، حَتَّى أَنَّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الْعَبْدِ ثُمَّ هَلَكَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ رَدَّ الْعَبْدِ وَاجِبٌ. كَذَا فِي فُرُوقِ الْمَحْبُوبِيِّ.
(٥) قَوْلُهُ: وَفِي الصَّحِيحِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. الَّذِي فِي نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ الَّتِي بِخَطِّهِ، لَا ثَمَنَ عَلَيْهِ.
(٦) قَوْلُهُ: وَلَا شُفْعَةَ فِيهِ إلَخْ. يَعْنِي: لَوْ اشْتَرَى دَارًا شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَ لَا يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ حَقُّ الشُّفْعَةِ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حَقٌّ عِنْدَ الْبَقَاءِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ يُسَاوِي الصَّحِيحَ فِي أَنَّهُ يَصِيرُ قَابِضًا بِالتَّخْلِيَةِ، وَيُفَارِقُهُ فِي أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مِلْكًا قَبْلَ الْقَبْضِ، وَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الْفَسْخِ بِالْوَطْءِ وَتَوَابِعِهِ بِالْإِجَارَةِ وَبِمَوْتِ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ، وَيَبْطُلُ بِالرَّهْنِ وَبِالْهِبَةِ لَكِنْ يَعُودُ بِالِانْفِكَاكِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ، وَبِالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ، وَيَبْطُلُ بِصَبْغِهِ أَحْمَرَ لَا أَسْوَدَ. وَفِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ يَبْطُلُ حَقُّ الْفَسْخِ بِالْإِجَارَةِ وَالْمَوْتِ وَالصَّبْغِ بِأَيِّ شَيْءٍ وَيُسَاوِي الْهِبَةَ فِي أَنَّهُ يَمْلِكُ بِالْقَبْضِ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ بِالْإِذْنِ لَا بِغَيْرِ الْإِذْنِ. كَذَا فِي فُرُوقِ الْمَحْبُوبِيِّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute