للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِخِلَافِ الْوَصِيِّ

وَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْوِصَايَةُ تَصِحُّ؛ وَتَصِحُّ الْوِصَايَةُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا الْوَصِيُّ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ

وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَصِيِّ الْإِسْلَامُ.

٦ - وَالْحُرِّيَّةُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْوَكِيلِ إلَّا الْعَقْلُ

، وَإِذَا مَاتَ الْوَصِيُّ قَبْلَ تَمَامِ الْمَقْصُودِ وَنَصَّبَ الْقَاضِي غَيْرَهُ بِخِلَافِ مَوْتِ الْوَكِيلِ لَا يُنَصِّبُ غَيْرَهُ إلَّا عَنْ مَفْقُودٍ لِلْحِفْظِ

وَفِي أَنَّ الْقَاضِيَ يَعْزِلُ وَصِيَّ الْمَيِّتِ لِخِيَانَةٍ أَوْ تُهْمَةٍ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ، وَفِي أَنَّ الْوَصِيَّ إذَا بَاعَ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ فَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مَعِيبٌ وَلَا بَيِّنَةَ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَاتِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى نَفْيِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

وَالتَّقَاضِي؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْصُرُ وَيَطُولُ. فَإِنْ وَقَّتَ لِذَلِكَ وَقْتًا جَازَ وَإِلَّا فَلَا (انْتَهَى) . أَقُولُ وَإِنَّمَا لَا يَسْتَحِقُّ الْوَكِيلُ أُجْرَةً عَلَى عَمَلِهِ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَبَرُّعٌ بِالْعَمَلِ وَعَدَمُ اسْتِحْقَاقِهِ لَا يُنَافِي صِحَّةَ الْجُعْلِ الْمَذْكُورِ فِي كَلَامِ قَاضِي خَانْ. لَكِنَّ فِي الْخَانِيَّةِ أَوَائِلَ كِتَابِ الْوَكَالَةِ وَلَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي جَارِيَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَك عَلَى شِرَائِك لِي دِرْهَمٌ يَصِيرُ، وَكِيلًا وَيَكُونُ لِلْوَكِيلِ أَجْرُ مِثْلِهِ لَا يُزَادُ عَلَى دِرْهَمٍ. (انْتَهَى) . وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْوَكِيلَ يَسْتَحِقُّ أَجْرَ الْمِثْلِ عَلَى عَمَلِهِ إذَا سَمَّى لَهُ الْمُوَكِّلُ أَجْرًا.

(٥) قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْوَصِيِّ إلَخْ أَيْ: وَصِيِّ الْقَاضِي أَمَّا وَصِيُّ الْمَيِّتِ فَلَا يَسْتَحِقُّ أَجْرًا عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَجْرِ الْمِثْلِ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: إنَّ الْوَصِيَّ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ عَلَى عَمَلِهِ سَوَاءٌ كَانَ وَصِيَّ الْمَيِّتِ أَوْ وَصِيَّ الْقَاضِي اسْتِحْسَانًا، وَأَمَّا قِيَاسًا فَلَا يَسْتَحِقُّ وَبِالِاسْتِحْسَانِ صَرَّحَ فِي الْخَانِيَّةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ: وَظَاهِرُهُ أَنَّ الِاسْتِحْسَانَ هُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ فَعَلَى هَذَا مَا تَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَجْرِ الْمِثْلِ مِنْ أَنَّ وَصِيَّ الْمَيِّتِ لَا أَجْرَ لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ. كَمَا فِي الْقُنْيَةِ تَصْحِيحٌ لِلْقِيَاسِ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ بِأَنَّ كَلَامَ صَاحِبِ الْقُنْيَةِ لَا الْتِفَاتَ إلَيْهِ مَا لَمْ يُعَضِّدْهُ نَقْلٌ آخَرُ وَكَلَامُ قَاضِي خَانْ مُقَدَّمٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ التَّرْجِيحِ.

(٦) قَوْلُهُ: وَالْحُرِّيَّةُ إلَخْ يَعْنِي: فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ وَصِيًّا عَلَى أَوْلَادِ غَيْرِ سَيِّدِهِ، أَمَّا عَلَى أَوْلَادِ سَيِّدِهِ إذَا كَانُوا صِغَارًا يَصِحُّ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْمُعْتَبَرَاتِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>