للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَمَاتَ

أَيُّ رَجُلٍ مَاتَ عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ تَطْلُبُ الْمَهْرَ وَالْمِيرَاثَ، وَالثَّانِيَةُ لَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مِيرَاثَ، وَالثَّالِثَةُ لَهَا الْمَهْرُ دُونَ الْمِيرَاثِ، وَالرَّابِعَةُ لَهَا الْمِيرَاثُ دُونَ الْمَهْرِ؟

٧ - فَقُلْ هُوَ عَبْدٌ زَوَّجَهُ مَوْلَاهُ أَمَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَنَصْرَانِيَّةً

أَيُّ صَغِيرٍ تَوَقَّفَ النِّكَاحُ عَلَى إجَازَتِهِ؟ فَقُلْ

٨ - الْمُكَاتَبُ الصَّغِيرُ إذَا زَوَّجَهُ مَوْلَاهُ

أَيُّ أَبٍ زَوَّجَ بِنْتَه فَلَمْ يَرْضَ الْوَلِيُّ فَبَطَلَ؟

٩ - فَقُلْ الْعَبْدُ

أَيُّ جِمَاعٍ لَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ؟

١٠ - فَقُلْ جِمَاعُ الصَّغِيرَةِ وَالْمَيِّتَةِ

أَيُّ مُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا دَخَلَ بِهَا الثَّانِي وَلَمْ تَحِلُّ؟

ــ

[غمز عيون البصائر]

(٦) قَوْلُهُ: ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَمَاتَ. أَيْ مِنْ نَوْمِهِ فَاسْتَحَقَّتْ كَمَالَ الْمَهْرِ.

(٧) قَوْلُهُ: فَقُلْ هُوَ عَبْدٌ زَوَّجَهُ مَوْلَاهُ أَمَتَهُ إلَخْ. أَقُولُ هَذَا أَخْطَأُ وَالصَّوَابُ مَا فِي الذَّخَائِرِ الْأَشْرَفِيَّةِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَزَوَّجَهُ مَوْلَاهُ أَمَتَيْهِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا ثُمَّ بَعْدَ الْعِتْقِ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَنَصْرَانِيَّةً أَمَّا الَّتِي لَهَا الْمَهْرُ وَالْمِيرَاثُ فَهِيَ الْحُرَّةُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَأَمَّا الَّتِي لَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مِيرَاثَ فَهِيَ الْأَمَةُ وَأَمَّا الَّتِي لَهَا الْمِيرَاثُ دُونَ الْمَهْرِ فَهِيَ الَّتِي عَتَقَتْ مَعَهُ وَأَمَّا الَّتِي لَهَا الْمَهْرُ دُونَ الْمِيرَاثِ فَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ لِأَنَّ الْكَافِرَةَ لَا تَرِثُ الْمُسْلِمَ (انْتَهَى) . وَمِنْهُ يَتَّضِحُ لَك الْخَطَأُ الْوَاقِعُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ

(٨) قَوْلُهُ: الْمُكَاتَبُ الصَّغِيرُ إذَا زَوَّجَهُ مَوْلَاهُ. يَعْنِي قَبْلَ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ لِأَنَّهُ يُلْحَقُ بِالْبَالِغِ فِيمَا يَنْبَنِي عَلَى الْكِتَابَةِ

(٩) قَوْلُهُ: فَقُلْ الْعَبْدُ. يَعْنِي إذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ وَلَمْ يَرْضَ الْمَوْلَى وَهُوَ الْمُوَلِّي

(١٠) قَوْلُهُ: فَقُلْ جِمَاعُ الصَّغِيرَةِ وَالْمَيِّتَةِ. أَقُولُ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة مَعْزِيًّا إلَى الْعَتَّابِيَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>