للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ: أَيُّ رَجُلٍ أَقَرَّ بِعِتْقِ عَبْدِهِ وَلَمْ يَعْتِقْ؟ فَقُلْ إذَا أَسْنَدَهُ إلَى حَالِ صِبَاهُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

وَالْجَائِزُ مِنْ الرَّكْعَةِ أَنْ يُضَمَّ إلَيْهَا رَكْعَةٌ أُخْرَى فَكَانَ شَرْطُ الْعِتْقِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا فِي الْعُمْدَةِ وَالْمُرَادُ مِنْ الْجَوَازِ الْجَوَازُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ فَإِنَّ التَّنَفُّلَ بِالْبُتَيْرَاءِ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا لَا حَرَامٌ

(١) قَوْلُهُ: أَيُّ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ خَرَجْتِ مِنْ هَذَا الْمَاءِ. يَعْنِي وَهِيَ فِي نَهْرٍ جَارٍ كَمَا فِي الذَّخَائِرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>