٦ - إنْ أَنْكَرَتْ الْإِذْنَ فَأَنَا ضَامِنٌ فَيَصِحُّ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً يُحِيلُ الزَّوْجُ الْبِنْتَ بِذَلِكَ الْقَدْرِ عَلَى الْأَبِ.
٧ - إنْ كَانَ مَلِيًّا فَيَصِحُّ وَيَبْرَأُ الزَّوْجُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ لَهُ يُزَوِّجُهُ عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ الْمَوْلَى؛ يُطَلِّقُهَا الْمَوْلَى كُلَّمَا أَرَادَ،
وَإِذَا خَافَتْ الْمَرْأَةُ الْإِخْرَاجَ مِنْ بَلَدِهَا.
٨ - تَتَزَوَّجُهُ عَلَى مَهْرِ كَذَا، عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا فَإِذَا أَخْرَجَهَا كَانَ لَهَا تَمَامُ مَهْرِ مِثْلِهَا،
٩ - أَوْ تُقِرُّ لِأَبِيهَا أَوْ لِوَلَدِهَا بِدَيْنٍ؛
١٠ - فَإِذَا أَرَادَ إخْرَاجَهَا مَنَعَهَا الْمُقِرُّ لَهُ، فَإِنْ خَافَ الْمُقِرُّ لَهُ أَنْ
ــ
[غمز عيون البصائر]
(٦) قَوْلُهُ: إنْ أَنْكَرَتْ الْإِذْنَ يَعْنِي وَرَجَعَتْ.
(٧) قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مَلِيًّا إلَخْ. عِبَارَةُ التَّتَارْخَانِيَّة إنْ كَانَ الْأَبُ أَمْلَى مِنْ الزَّوْجِ.
(٨) قَوْلُهُ: تَتَزَوَّجُهُ عَلَى مَهْرِ كَذَا إلَى قَوْلِهِ كَانَ لَهَا تَمَامُ مَهْرِ مِثْلِهَا. يَعْنِي وَيُقِرُّ الزَّوْجُ أَنَّ مَهْرَ مِثْلِهَا شَيْءٌ كَثِيرٌ يَثْقُلُ عَلَيْهِ؛ وَتَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِهِ كَمَا فِي حِيلَ الْخَصَّافِ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ النَّسَفِيُّ: إنَّمَا يَصِحُّ هَذَا الْإِقْرَارُ إذَا كَانَ فِي حَيِّزِ الِاحْتِمَالِ أَمَّا إذَا كَانَ فِي حَيِّزِ الْمُحَالِ فَلَا. وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالُوا لَا بَلْ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ صَحِيحٌ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ أَنَّ لِهَذَا الصَّغِيرِ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ قَرْضٍ أَقْرَضَنِيهِ أَوْ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ بَاعَنِيهِ وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إقْرَارُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُ هَذَا السَّبَبِ مِنْ جِهَةِ الرَّضِيعِ لَكِنْ إنَّمَا يَصِحُّ بِاعْتِبَارٍ وَأَنَّ هَذَا الْمُقِرَّ مَحَلٌّ لِثُبُوتِ الدَّيْنِ لِلصَّغِيرِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ بِمُبَاشَرَةِ أَبِيهِ إلَى سَبَبِهِ وَانْعِقَادِ السَّبَبِ وَجَعَلْنَا هَذَا مِنْ الْمُقِرِّ الْتِزَامًا لِمَا زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ بِجِهَةٍ أُخْرَى تَصْحِيحًا لِلْإِقْرَارِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة فَلْيُرَاجَعْ.
(٩) قَوْلُهُ: أَوْ تُقِرُّ لِأَبِيهَا أَوْ لِوَلَدِهَا بِدَيْنٍ. يَعْنِي وَتَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِهَا.
(١٠) قَوْلُهُ: فَإِذَا أَرَادَ إخْرَاجَهَا مَنَعَهَا الْمُقِرُّ لَهُ. لَكِنَّ هَذِهِ الْحِيلَةَ إنَّمَا تَكُونُ حِيلَةً
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute