للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ مَهْرَهَا وَكَانَ قَدْ دَفَعَهُ إلَى أَبِيهَا وَخَافَ إنْكَارَهُمَا؟ يُنْكِرُ أَصْلَ النِّكَاحِ

١٦ - وَجَازَ لَهُ الْحَلِفُ أَنَّهُ مَا تَزَوَّجَهَا عَلَى كَذَا

١٧ - قَاصِدًا الْيَوْمَ،

١٨ - وَالِاعْتِبَارُ لِنِيَّتِهِ حَيْثُ كَانَ مَظْلُومًا.

حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ؛

١٩ - فَالْحِيلَةُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فُضُولِيٌّ وَيُجِيزُ بِالْفِعْلِ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ مَهْرَهَا إلَخْ. عِبَارَةُ التَّتَارْخَانِيَّة: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ وَدَفَعَ الْمَهْرَ إلَى أَبِيهَا أَوْ إلَى مَنْ يَجُوزُ قَبْضُهُ لَهَا ثُمَّ إنَّ الْمَرْأَةَ طَلَبَتْ الزَّوْجَ بِالْمَهْرِ وَجَحَدَتْ قَبْضَ أَبِيهَا وَقَبْضَ مَنْ يَجُوزُ قَبْضُهُ عَلَيْهَا وَخَافَ الزَّوْجُ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِالْمَهْرِ عِنْدَ الْقَاضِي أَنْ يُلْزِمَهُ إيَّاهُ وَيَجْعَلَ الْقَوْلَ قَوْلَهَا.

(١٦) قَوْلُهُ: وَجَازَ لَهُ الْحَلِفُ إلَخْ. يَعْنِي فَإِنْ أَرَادَتْ الْمَرْأَةُ تَحْلِيفَهُ بِاَللَّهِ مَا تَزَوَّجَهَا عَلَى كَذَا جَازَ لَهُ الْحَلِفُ.

(١٧) قَوْلُهُ: قَاصِدًا الْيَوْمَ إلَخْ. أَيْ نَاوِيًا بِقَلْبِهِ أَنَّهُ مَا تَزَوَّجَهَا الْيَوْمَ عَلَى كَذَا وَهُنَا وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ بَلَدًا آخَرَ غَيْرَ الْبَلَدِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فِيهِ.

(١٨) قَوْلُهُ: وَالِاعْتِبَارُ لِنِيَّتِهِ حَيْثُ كَانَ مَظْلُومًا. هَذَا رَأْيُ الْخَصَّافِ فَإِنَّ مَنْ رَأَى أَنَّ نِيَّةَ التَّخْصِيصِ فِيمَا لَا لَفْظَ لَهُ صَحِيحٌ إذَا كَانَ الْحَالِفُ مَظْلُومًا وَعِنْدَنَا نِيَّةُ التَّخْصِيصِ فِيمَا لَا لَفْظَ لَهُ لَا يَصِحُّ، وَالْمَسْأَلَةُ مَعْرُوفَةٌ فِي أَيْمَانِ الْجَامِعِ.

(١٩) قَوْلُهُ: فَالْحِيلَةُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فُضُولِيٌّ وَيُجِيزُهُ بِالْفِعْلِ. هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي فَتْحِ الْغَفَّارِ نَقْلًا عَنْ الْخَانِيَّةِ، لَكِنْ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ فِي تَصَرُّفَاتِ الْفُضُولِيِّ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالْقَوْلِ أَيْضًا وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى خِلَافِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَحْنَثْ بِالْإِجَازَةِ بِالْفِعْلِ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَهُوَ التَّزَوُّجُ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْعَقْدِ وَهُوَ يَخْتَصُّ بِالْقَوْلِ وَالْإِجَازَةِ بِالْفِعْلِ كَبَعْثِ الْمَهْرِ وَشَيْءٍ مِنْهُ، وَالْمُرَادُ الْوُصُولُ إلَيْهَا. ذَكَرَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقِيلَ سَوْقُ الْمَهْرِ يَكْفِي مُطْلَقًا لِأَنَّ الْمُجَوَّزَةَ الْإِجَازَةُ بِالْفِعْلِ وَهُوَ تَحَقَّقَ بِالسَّوْقِ وَبَعْثُ الْهَدِيَّةِ لَا يَكُونُ

<<  <  ج: ص:  >  >>