حَلَفَ لَا يُطَلِّقُهَا فَخَلَعَهَا أَجْنَبِيٌّ وَدَفَعَ لَهُ بَدَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ،
وَلَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَتَزَوَّجَ
١٠ - فَإِذَا حَكَّمَا شَافِعِيًّا، فَحَكَمَ بِبُطْلَانِ الْيَمِينِ صَحَّ. وَلَوْ قَالَ إنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا؛ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ تَقْبَلْ
١١ - لَمْ يَقَعْ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. أَنْكَرَ طَلَاقَهَا، فَالْحِيلَةُ
ــ
[غمز عيون البصائر]
هَلْ هُوَ شَرْطٌ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ بَعْضُهُمْ قَالُوا لَيْسَ يُشْتَرَطُ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ تَصْحِيحُ الْحُرُوفِ وَالتَّكَلُّمُ بِهِ، وَبَعْضُهُمْ قَالُوا كَوْنُهُ مَسْمُوعًا شَرْطٌ وَالْمَسْأَلَةُ مَعْرُوفَةٌ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ. ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي فَصْلَيْنِ، الطَّلَاقُ وَالْإِعْتَاقُ فَإِذَا قُرِنَ بِهِ الِاسْتِثْنَاءُ هَلْ يَتَّصِفُ الشَّخْصُ بِكَوْنِهِ مُوقِعًا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ الْوُقُوعُ حَتَّى إنَّ مَنْ حَلَفَ وَقَالَ لَأُطَلِّقَنَّ الْيَوْمَ امْرَأَتِي تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا وَقَالَ لَهَا فِي الْيَوْمِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا عَلَى أَلْفٍ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ لَا أَقْبَلُ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ بَارًّا فِي يَمِينِهِ وَهُوَ اخْتِيَارُ مَشَايِخِ بَلْخِي وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ أَنْ يَبِيعَ فَبَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا فَقَدْ بَرَّ فِي يَمِينِهِ فَاعْتُبِرَ بَيْعًا مُوجِبًا لِلْمِلْكِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ فَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ يُعْتَبَرُ مُوقِعًا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ الْوُقُوعُ وَمَشَايِخُنَا يَقُولُونَ لَا يَتَّصِفُ بِكَوْنِهِ مُوقِعًا وَجَعَلُوا هَذَا الْجَوَابَ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَقَالُوا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إنَّ الْحَالِفَ يُعْتَبَرُ بَارًّا فِي يَمِينِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة فَلْيُرَاجَعْ.
(٩) قَوْلُهُ: حَلَفَ لَا يُطَلِّقُهَا فَخَلَعَهَا أَجْنَبِيٌّ إلَخْ. هَذِهِ الْحِيلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي السِّرَاجِيَّةِ.
(١٠) قَوْلُهُ: فَإِذَا حَكَمًا شَافِعِيًّا فَحَكَمَ بِبُطْلَانِ الْيَمِينِ صَحَّ. يَعْنِي الْحُكْمَ بِالْبُطْلَانِ لِأَنَّهَا مُخَالَفَةٌ لِلنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ» فَإِنَّهُ يَرْتَفِعُ الْيَمِينُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ. قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة إلَّا أَنَّ هَذَا مِمَّا يُعْرَفُ وَلَا يُفْتَى بِالْقَلَمِ كَيْ لَا يَتَجَاسَرَ الْعَوَامُّ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ لَا يُفْتَى بِالْقَلَمِ أَنَّهُ يُفْتَى بِالْقَوْلِ وَالْعِلَّةُ تَقْتَضِي عَدَمَ الْإِفْتَاءِ مُطْلَقًا.
(١١) قَوْلُهُ: لَمْ يَقَعْ وَعَلَيْهِ. الْفَتْوَى فِي التَّتَارْخَانِيَّة أَنَّ عَدَمَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute