لَا يَأْكُلُ طَعَامًا لِفُلَانٍ؛ يَبِيعُهُ لَهُ أَوْ يُهْدِيهِ فَيَأْكُلُهُ.
٢٤ - إنْ صَعِدْت فَكَذَا وَإِنْ نَزَلْت فَكَذَا. يَحْمِلُهَا وَيَنْزِلُ بِهَا. لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا؛ يَهَبُهَا مَالًا فَتُنْفِقُهُ،
٢٥ - أَوْ يُبِينُهَا،
٢٦ - فَتَبْطُلُ الْيَمِينُ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، أَوْ تَسْتَأْجِرُ زَوْجَهَا كُلَّ سَنَةٍ بِكَذَا عَلَى أَنْ يَتَّجِرَ لَهَا،
٢٧ - فَحِينَئِذٍ الْكَسْبُ لَهَا،
ــ
[غمز عيون البصائر]
كَانَ أَكَلَهُ مَبْلُولًا حَنِثَ. وَقَالَ الْفَضْلِيُّ إذَا جَعَلَهُ ثَرِيدًا أَرْجُو أَنْ لَا يَحْنَثَ لِأَنَّ اسْمَ الْخُبْزِ قَدْ زَالَ عَنْهُ.
(٢٣) قَوْلُهُ: لَا يَأْكُلُ طَعَامًا لِفُلَانٍ إلَخْ. يَعْنِي ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ فَالْحِيلَةُ فِي عَدَمِ الْحِنْثِ أَنْ يَبِيعَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَالِفِ فَلَا يَحْنَثُ. وَكَذَلِكَ لَوْ أَهْدَاهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ لِلْحَالِفِ فَأَكَلَ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الطَّعَامَ صَارَ مِلْكًا لِلْحَالِفِ بِالْبَيْعِ وَالْإِهْدَاءِ فَكَأَنَّ الْحَالِفَ أَكَلَ طَعَامَ نَفْسِهِ. قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ: الْخَصَّافُ جَوَّزَ بَيْعَ الطَّعَامِ هُنَا مُطْلَقًا وَإِنَّمَا يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ إذَا كَانَ الطَّعَامُ مُشَارًا إلَيْهِ أَوْ يُشِيرُ الْبَائِعُ إلَى مَوْضِعِهِ بِأَنْ يَقُولَ مَنْ بَيْدَرَةِ كَذَا أَوْ يُعَرِّفُهُ بِشَيْءٍ أَمَّا إذَا أَطْلَقَ إطْلَاقًا لَا يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
(٢٤) قَوْلُهُ: إنْ صَعِدْت فَكَذَا إلَخْ. يَعْنِي لَوْ أَنَّ امْرَأَةً ارْتَقَتْ السُّلَّمَ لِتَصْعَدَ السَّطْحَ فَقَالَ الزَّوْجُ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ صَعِدْت وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ نَزَلْت فَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ تُحْمَلَ فَتُنْزَلَ.
(٢٥) قَوْلُهُ: أَوْ يُبِينُهَا. أَقُولُ لَوْ قَالَ أَوْ يُطَلِّقُهَا كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِيِّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
(٢٦) قَوْلُهُ: فَتَبْطُلُ الْيَمِينُ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا. يَعْنِي ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهَا فَيَرْتَفِعُ الْيَمِينُ
(٢٧) قَوْلُهُ: فَحِينَئِذٍ الْكَسْبُ لَهَا يَعْنِي فَتُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهَا فَلَا يَحْنَثُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute