٣ - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ مَالٌ دَفَعَ الْمَوْلَى لَهُ لِيَقْبِضَهُ مِنْهُ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ.
٤ - وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ إقْرَارِ الْمَوْلَى لَهُ بِالْقَبْضِ. أَعْتَقَهُ وَلَمْ يَشْهَدْ حَتَّى مَرِضَ،
٥ - فَإِنْ أَقَرَّ اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
(٣) قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ مَالٌ إلَخْ أَقُولُ هَذِهِ حِيلَةٌ أُخْرَى عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ تَمَامِ الْحِيلَةِ الْأُولَى وَهِيَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَوْلَى إلَى الْعَبْدِ مَالًا فِي السِّرِّ وَيَكْتُمَ ذَلِكَ ثُمَّ يَدْفَعَهُ الْعَبْدُ إلَى الْمَوْلَى بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ فَإِذَا قَبَضَ الْمَوْلَى الْبَدَلَ مِنْهُ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ عَتَقَ الْعَبْدُ بِشِرَاءِ نَفْسِهِ وَلَا يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ. قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ شَرَطَ الْخَصَّافُ يَعْنِي فِي حِيلَةٍ أَنْ يَكُونَ قَبْضُ الْمَوْلَى الْبَدَلَ بِمُعَايَنَةِ الشُّهُودِ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَى هَذَا إذَا كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنُ الصِّحَّةِ حَتَّى لَا يَصِحَّ إقْرَارُهُ بِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ فِي الْمَرَضِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنُ الصِّحَّةِ وَأَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ فِي الْمَرَضِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إقْرَارُهُ. وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ إذْ كَاتَبَ عَبْدَهُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ أَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنُ الصِّحَّةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إقْرَارُهُ وَيُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. قَالَ وَأَمَّا إذَا أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ فَرَقَبَةُ الْعَبْدِ إنَّمَا تَسْلَمُ لَهُ بِقَبُولِ بَدَلِ الْعِتْقِ لَا بِإِقْرَارِ الْمَوْلَى بِالِاسْتِيفَاءِ وَكَانَ نَظِيرَ الثَّمَنِ فِي بَابِ الْبَيْعِ فَيُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَدِّقَ الْمَوْلَى إذْ أَقَرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْضُرَ الِاسْتِيفَاءَ الشُّهُودُ لَكِنَّ الْخَصَّافَ زَادَ فِي التَّوْثِيقِ وَالِاحْتِيَاطِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
(٤) قَوْلُهُ: وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ إقْرَارِ الْمَوْلَى بِالْقَبْضِ. أَقُولُ قَدْ عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ مُقَيَّدَةٌ بِمَا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنُ الصِّحَّةِ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنُ الصِّحَّةِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِاسْتِيفَاءِ الْبَدَلِ فَلَيْسَ فِي صِحَّةِ الْإِقْرَارِ خِلَافٌ إنَّمَا صِحَّتُهُ مُقَيَّدَةٌ بِمَا ذُكِرَ فَتَأَمَّلْ.
(٥) قَوْلُهُ: فَإِنْ أَقَرَّ اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ. يَعْنِي وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَعْتَبِرَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute