للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - فَإِذَا فَرَغَ عَادَ الضَّمَانُ

٣ - الْحِيلَةُ فِي إثْبَاتِ الرَّهْنِ عِنْدَ الْقَاضِي فِي غَيْبَةِ الرَّهْنِ أَنْ يَدَّعِيَهُ إنْسَانٌ فَيَدْفَعَهُ بِأَنَّهُ رَهْنٌ عِنْدَهُ

٤ - وَيُثْبِتَ فَيَقْضِي الْقَاضِي بِالرَّهْنِيَّةِ وَدَفْعِ الْخُصُومَةِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

دَارِهِ مُشَاعًا يَبِيعُ نِصْفَ الدَّارِ مِنْ الَّذِي يَطْلُبُ الرَّهْنَ وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ عَلَى أَنَّهُ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ وَيَقْبِضُ الدَّارَ ثُمَّ يَقْبِضُ الْبَيْعَ بِحُكْمِ الْخِيَارِ فَيَصِيرُ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ

(٢) قَوْلُهُ: فَإِذَا فَرَغَ عَادَ الضَّمَانُ: أَيْ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الِانْتِفَاعِ تَعُودُ رَهْنًا. وَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ الِانْتِفَاعَ بِالدَّارِ وَفَرَّغَهَا تَعُودُ رَهْنًا فَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ مَعَ تَرْكِ الِانْتِفَاعِ التَّفْرِيغَ شَرْطَ الْعَوْدِ رَهْنًا وَظَاهِرُ الْمَبْسُوطِ أَنَّ التَّفْرِيغَ لَيْسَ شَرْطًا

(٣) قَوْلُهُ: الْحِيلَةُ فِي إثْبَاتِ الرَّهْنِ: أَيْ إثْبَاتِ الْمُرْتَهَنِ الرَّهْنَ: فَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ إلَى الْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ.

(٤) قَوْلُهُ: وَيُثْبِتَ: أَيْ الْمُرْتَهَنُ الْمَعْلُومُ مِنْ الْمَقَامِ بِالْبَيِّنَةِ الرَّهْنِيَّةَ وَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ غَائِبًا وَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ وَشَوَّشَ فِيهَا الْجَوَابَ فِي بَعْضِ الْمَوَاقِعِ شَرَطَ حَضْرَةَ الرَّاهِنِ لِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الرَّاهِنِ، وَالْمَشَايِخُ مُخْتَلِفُونَ فِيهِ، بَعْضُهُمْ قَالُوا مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ وَقَعَ غَلَطًا مِنْ الْكَاتِبِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ تُقْبَلُ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ وَبَعْضُهُمْ قَالُوا فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ وَفِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ: الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ إذَا أُسِرَ وَوَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ فَوَجَدَهُ الْمُرْتَهِنُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ رُهِنَ عِنْدَهُ لِفُلَانٍ وَأَخَذَ لَا يَكُونُ هَذَا قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ بِالرَّهْنِ وَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ الرَّهْنِ فَإِنَّ كَوْنَ الْعَبْدِ وَقْتَ الْأَسْرِ كَافٍ فَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ قَبُولَ الْبَيِّنَةِ لِإِثْبَاتِ الرَّهْنِ عَلَى الْغَالِبِ فِي مَسْأَلَتِنَا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة فَلْيُرَاجَعْ

<<  <  ج: ص:  >  >>