للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوَضِّئَ امْرَأَتَهُ الْمَرِيضَةَ بِخِلَافِ عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ؛

٤ - وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعَبْدَ مِلْكُهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إصْلَاحُهُ لَا الْمَرْأَةِ

٥ - لَا يُنْزَحُ مَاءُ الْبِئْرِ كُلُّهُ بِالْفَارَةِ ٦ - وَيُنْزَحُ مِنْ ذَنَبِهَا؛ وَالْفَرْقُ أَنَّ الدَّمَ يَخْرُجُ مِنْ ذَنَبِهَا فَيُنْزَحُ الْكُلَّ لَهُ

وَلَوْ نَظَرَ الْمُصَلِّي إلَى الْمُصْحَفِ وَقَرَأَ مِنْهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لَا إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ لِأَنَّ الْأَوَّلَ تَعْلِيمٌ وَتَعَلُّمٌ فِيهَا لَا الثَّانِي

قَالَ الْإِمَامُ بَعْدَ شَهْرٍ كُنْت مَجُوسِيًّا فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ قَالَ صَلَّيْت بِلَا وُضُوءٍ أَوْ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ أَعَادُوا إنْ كَانَ مُتَيَقِّنًا؛ وَالْفَرْقُ أَنَّ إخْبَارَهُ الْأَوَّلَ مُسْتَنْكَرٌ بَعِيدٌ

٧ - وَالثَّانِي مُحْتَمَلٌ

أُقِيمَتْ بَعْدَ شُرُوعِهِ مُتَنَفِّلًا لَا يَقْطَعُهَا وَمُفْتَرِضًا يَقْطَعُهَا وَلَا يَأْثَمُ؛ وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّانِيَ لِإِصْلَاحِهَا لَا الْأَوَّلَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوَضِّئَ امْرَأَتَهُ الْمَرِيضَةَ. يَعْنِي حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً.

(٤) قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعَبْدَ مِلْكُهُ وَكَذَا الْأَمَةُ فَلَوْ قَالَ إنَّ الْعَبْدَ مِلْكُهُ وَكَذَا الْأَمَةُ لَكَانَ أَوْلَى لِيُلَائِمَ قَوْلَهُ: بِخِلَافِ عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ

(٥) قَوْلُهُ: لَا يُنْزَحْ مَاءُ الْبِئْرِ كُلُّهُ بِالْفَارَةِ بَلْ يُنْزَحُ عِشْرُونَ دَلْوًا. هَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ تَنْفَسِخْ وَبِمَا إذَا لَمْ تَطْرُدْهَا الْهِرَّةُ وَأَخْرَجَتْ حَيَّةً وَإِلَّا فَيُنْزَحُ الْمَاءُ كُلُّهُ كَمَا فِي الْمُعْتَبَرَاتِ.

(٦) قَوْلُهُ: وَيُنْزَحُ مِنْ ذَنَبِهَا إلَخْ. عِبَارَةُ الْمَحْبُوبِيِّ وَفِي نِصْفِ ذَنَبِ الْفَارَةِ يُنْزَحُ جَمِيعُ الْمَاءِ وَهُوَ أَعْقَدُ فِي الْأَلْغَازِ وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ الْمُشَمَّعِ الْمُنْقَطِعِ وَأَمَّا الْمُشَمَّعُ الْمُنْقَطِعُ فَيَجِبُ لِوُقُوعِهِ نَزْحُ عِشْرِينَ كَمَا فِي إعَانَةِ الْحَقِيرِ

(٧) قَوْلُهُ: وَالثَّانِي مُحْتَمَلٌ. يَعْنِي لِأَنَّهُ قَدْ يُشْتَبَهُ عَلَى الْإِنْسَانِ فَيُصَدِّقُ. كَذَا فِي فُرُوقِ الْمَحْبُوبِيِّ يَعْنِي يُشْتَبَهُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَمْرُ الطَّهَارَةِ فَيُصَلِّي ظَانًّا وُجُودَهَا ثُمَّ يَتَحَقَّقُ عَدَمُهَا فَيُخْبِرُ بِذَلِكَ فَيُصَدَّقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>