٦ - وَالْفَرْقُ أَنَّ جَمِيعَ الْعُمْرِ وَقْتُهَا
٧ - فَهِيَ كَالصَّلَاةِ إذَا شَكَّ فِي أَدَائِهَا فِي الْوَقْتِ
اشْتَرَى زَعْفَرَانًا لِجَعْلِهِ عَلَى كَعْكِ التِّجَارَةِ لَا زَكَاةَ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ سِمْسِمًا وَجَبَتْ؛ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَوَّلِ مُسْتَهْلَكٌ دُونَ الثَّانِي. وَالْمِلْحُ وَالْحَطَبُ لِلطَّبَّاخِ، وَالْحُرْضُ وَالصَّابُونُ لِلْقَصَّارِ، وَالشَّبُّ وَالْقَرَظُ لِلدَّبَّاغِ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْعُصْفُرِ، وَالزَّعْفَرَانُ لِلصَّبَّاغِ كَالسِّمْسِمِ،
٨ - وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ أَنَّ جَمِيعَ الْعُمْرِ وَقْتُهَا إلَخْ. عِبَارَةُ الْمَحْبُوبِيِّ: وَالْفَرْقُ أَنَّ الصَّلَاةَ إذَا كَانَتْ أَهَمَّ فَالظَّاهِرُ الْأَدَاءُ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ وَكَوْنُ جَمِيعِ الْعُمْرِ وَقْتَهَا رِوَايَةَ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ وَابْنِ شُجَاعٍ عَنْ أَصْحَابِنَا.
(٧) قَوْلُهُ: فَهِيَ كَالصَّلَاةِ إذَا شَكَّ فِي أَدَائِهَا فِي الْوَقْتِ. يَعْنِي فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا وَلَوْ قَالَ كَمَا فِي فُرُوقِ الْمَحْبُوبِيِّ الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا مُوَقَّتَةٌ لَكَانَ أَوْلَى لِاقْتِضَاءِ السِّيَاقِ، وَالسِّيَاقُ لَهُ
(٨) قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ. وَهُوَ أَنَّ الزَّعْفَرَانَ فِي الثَّوْبِ غَيْرُ بَاقٍ فِي عَيْنٌ بَاقٍ فَيُعْطَى لَهُ حُكْمُ الْعَيْنِ وَفِي الْخُبْزِ لَوْنٌ غَيْرُ بَاقٍ فِي عَيْنٍ غَيْرِ بَاقٍ فَيُجْعَلُ وَصْفًا مُسْتَهْلَكًا فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ كَذَا فِي فُرُوقِ الْمَحْبُوبِيِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute