للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - وَالْفَرْقُ انْعِقَادُ السَّبَبِ فِي حَقِّ الْفَقِيرِ دُونَ الْعَبْدِ،

٧ - وَالصَّبِيُّ كَالْعَبْدِ

٨ - وَالْأَعْمَى وَالزَّمِنُ، وَالْمَرْأَةُ بِلَا مَحْرَمٍ كَالْفَقِيرِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ انْعِقَادُ السَّبَبِ فِي حَقِّ الْفَقِيرِ إلَخْ. يَعْنِي لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَأَهَّلُ بِشَرَائِطِ وُجُوبِ الْحَجِّ فَلَا يَلْزَمُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَبَبُ الْوُجُوبِ مُنْعَقِدًا بِخِلَافِ الْفَقِيرِ لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِمِلْكِ الْمَالِ فَيَكُونُ سَبَبُ الْوُجُوبِ مُنْعَقِدًا فَيَكُونُ الْأَدَاءُ بَعْدَ السَّبَبِ فَنَابَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ.

(٧) قَوْلُهُ: وَالصَّبِيُّ كَالْعَبْدِ فِي عَدَمِ انْعِقَادِ السَّبَبِ فَلَا يَنُوبُ حَجُّهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.

(٨) قَوْلُهُ: وَالْأَعْمَى وَالزَّمِنُ، وَالْمَرْأَةُ بِلَا مَحْرَمٍ إلَخْ. يَعْنِي الْأَعْمَى إذَا حَجَّ ثُمَّ أَبْصَرَ وَالزَّمِنُ إذَا حَجَّ ثُمَّ صَحَّ وَالْمَرْأَةُ إذَا حَجَّتْ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ثُمَّ وَجَدَتْ الْمَحْرَمَ كَالْفَقِيرِ فِي انْعِقَادِ السَّبَبِ فَيَنُوبُ حَجُّهُمْ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>