للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُؤْكَلُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ يُؤْكَلُ فَخَطَّأَهُ. فَقَالَ: لَا يُؤْكَلُ فَخَطَّأَهُ ثُمَّ قَالَ: إنْ كَانَ اللَّحْمُ مَطْبُوخًا قَبْلَ سُقُوطِ الطَّيْرِ يُغْسَلُ ثَلَاثًا وَيُؤْكَلُ وَتُرْمَى الْمَرَقَةُ وَإِلَّا يُرْمَى الْكُلُّ

٨ - الرَّابِعَةُ: مُسْلِمٌ لَهُ زَوْجَةٌ ذِمِّيَّةٌ مَاتَتْ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ؛ تُدْفَنُ فِي أَيْ الْمَقَابِرِ؟ فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. فَخَطَّأَهُ، فَقَالَ فِي مَقَابِرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَخَطَّأَهُ، فَتَحَيَّرَ أَبُو يُوسُفَ فَقَالَ: تُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْيَهُودِ، وَلَكِنْ يُحَوَّلُ وَجْهُهَا عَنْ الْقِبْلَةِ حَتَّى يَكُونَ وَجْهُ الْوَلَدِ إلَى الْقِبْلَةِ لِأَنَّ الْوَلَدَ فِي الْبَطْنِ يَكُونُ وَجْهُهُ إلَى ظَهْرِ أُمِّهِ

الْخَامِسَةُ: أُمُّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ، تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا فَمَاتَ الْمَوْلَى، هَلْ تَجِبُ الْعِدَّةُ مِنْ الْمَوْلَى؟ فَقَالَ: تَجِبُ، فَخَطَّأَهُ ثُمَّ قَالَ: لَا تَجِبُ فَخَطَّأَهُ ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ:

٩ - إنْ كَانَ الزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا لَا تَجِبُ وَإِلَّا وَجَبَتْ. فَعَلِمَ أَبُو يُوسُفَ تَقْصِيرَهُ فَعَادَ إلَى أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَقَالَ: تَزَبَّبْت قَبْلَ أَنْ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قِدْرًا فَطَارَ الطَّيْرُ فَوَقَعَ فِي الْقِدْرِ وَمَاتَ فِي ذَلِكَ لَا تُؤْكَلُ الْمَيْتَةُ بِالْإِجْمَاعِ وَأَمَّا اللَّحْمُ إنْ وَقَعَ فِي حَالَةِ الْغَلَيَانِ لَا يُؤْكَلُ وَإِنْ سَكَنَ ثُمَّ وَقَعَ فِيهِ يُؤْكَلُ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَكَذَا فِي كِتَابِ رَزِينٍ لَكِنَّ هَذَا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يُغْلَى اللَّحْمُ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ ثَلَاثًا كُلُّ مَرَّةٍ بِمَاءٍ جَدِيدٍ فَيَطْهُرُ

(٨) قَوْلُهُ: الرَّابِعَةُ مُسْلِمٌ لَهُ زَوْجَةٌ ذِمِّيَّةٌ إلَخْ. فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ مَاتَتْ كِتَابِيَّةٌ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ قَدْ مَاتَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا وَتُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَقِيلَ فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ وَقِيلَ عَلَى حَدِّهَا وَهُوَ أَحْوَطُ (انْتَهَى) . وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي عِبَارَةِ الْفَيْضِ الَّتِي نَقَلَهَا الْمُصَنِّفُ

(٩) قَوْلُهُ: إنْ كَانَ الزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا لَا تَجِبُ. أَقُولُ لِأَنَّ بِدُخُولِ الزَّوْجِ بِهَا انْقَطَعَتْ عَلَقَتُهَا مِنْ الْمَوْلَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>