أَوْ الْجِمَاعَ فِي الصَّوْمِ لَا يَضُرُّهُ، وَكَذَا لَوْ نَوَى فِعْلًا مُنَافِيًا فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ وَلَوْ نَوَى الصَّوْمَ مِنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَطَعَ النِّيَّةَ قَبْلَ الْفَجْرِ سَقَطَ حُكْمُهَا بِخِلَافِ مَا إذَا رَجَعَ بَعْدَ مَا أَمْسَكَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ كَالْأَكْلِ بَعْدَ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ لَا يُبْطِلُهَا وَلَوْ نَوَى قَطْعَ السَّفَرِ بِالْإِقَامَةِ صَارَ مُقِيمًا وَبَطَلَ سَفَرُهُ بِخَمْسِ شَرَائِطَ: تَرْكِ السَّيْرِ حَتَّى لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ سَائِرًا لَمْ تَصِحَّ، وَصَلَاحِيَّةِ الْمَوْضِعِ لِلْإِقَامَةِ، فَلَوْ نَوَاهَا فِي بَحْرٍ، أَوْ جَزِيرَةٍ لَمْ تَصِحَّ، وَاتِّحَادِ الْمَوْضِعِ، وَالْمُدَّةِ، وَالِاسْتِقْلَالِ بِالرَّأْيِ.
٤٠٣ - فَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ التَّابِعِ كَذَا فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ، وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ فِي الْوَقْتِ تَحَوَّلَ فَرْضُهُ إلَى الْأَرْبَعِ سَوَاءٌ نَوَاهَا فِي أَوَّلِهَا، أَوْ فِي وَسَطِهَا، أَوْ فِي آخِرِهَا وَسَوَاءٌ كَانَ مُنْفَرِدًا، أَوْ مُقْتَدِيًا، أَوْ مُدْرِكًا، أَوْ مَسْبُوقًا ٤٠٤ - أَمَّا اللَّاحِقُ لَا يُتِمُّهَا بِنِيَّتِهَا بَعْدَ فَرَاغِ إمَامِهِ لِاسْتِحْكَامِ فَرْضِهِ بِفَرَاغِ إمَامِهِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
الْحُكْمِ إلَّا أَنَّ مَوْضِعَ الْمَسْأَلَتَيْنِ مُخْتَلِفٌ، فَإِنَّ مَا هُنَا غَيَّرَ نِيَّتَهُ الْفَرْضَ بِنِيَّةِ النَّفْلِ، وَمَا هُنَاكَ لَيْسَ فِيهِ تَغَيُّرَ نِيَّتِهِ الْفَرْضَ بَلْ مُجَرَّدَ ظَنِّ أَنَّ الْمَكْتُوبَةَ تَطَوُّعٌ فَأَتَمَّهَا بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ، بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ الظَّنِّ أَجْزَأَتْهُ، لَكِنَّ الَّذِي فِي نُسَخِ هَذَا الْكِتَابِ أَجْزَأَتْهُ عَنْ الْمَكْتُوبَةِ وَحِينَئِذٍ لَا مُوَافَقَةَ فِي الْحُكْمِ
(٤٠٣) قَوْلُهُ: فَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ التَّابِعِ أَقُولُ: مِنْ الِاتِّبَاعِ، الْأَسِيرُ مَعَ مَنْ أَسَرَهُ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ: مُسْلِمٌ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، إنْ كَانَتْ مَسِيرَةُ الْعَدُوِّ مُدَّةَ سَفَرٍ، يَقْصُرُ وَإِلَّا فَلَا،، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَيَسْأَلُهُ، وَإِنْ سَأَلَهُ وَلَمْ يُخْبِرْهُ يَنْظُرُ، إنْ كَانَ الْعَدُوُّ مُسَافِرًا يَقْصُرُ وَإِلَّا فَلَا (انْتَهَى) ، وَمِثْلُهُ فِي الْخَانِيَّةِ. (٤٠٤) قَوْلُهُ: أَمَّا اللَّاحِقُ قِيلَ إلَخْ، يَشْتَمِلُ إطْلَاقُهُ مَا إذَا كَانَ إمَامُهُ مُقِيمًا فَيَنْبَغِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute