قَالَ؛ لِأَنَّ التَّكْرِيمَ بِالتَّشْبِيهِ فَاشٍ فِي الْكَلَامِ، وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ الظِّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ؛ لِأَنَّهُ تَشْبِيهٌ بِجَمِيعِهَا، وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هُوَ ظِهَارٌ ٤٢٩ - وَإِنْ عَنَى بِهِ التَّحْرِيمَ لَا غَيْرُ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إيلَاءٌ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ظِهَارٌ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي وَنَوَى ظِهَارًا، أَوْ طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إيلَاءٌ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ظِهَارٌ
، وَمِنْهَا لَوْ قَرَأَ الْجُنُبُ قُرْآنًا فَإِنْ قَصَدَ التِّلَاوَةَ حَرُمَ، وَإِنْ قَصَدَ الذِّكْرَ فَلَا وَلَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الْجِنَازَةِ إنْ قَصَدَ الدُّعَاءَ وَالثَّنَاءَ لَمْ يُكْرَهْ ٤٣٠ - وَإِنْ قَصَدَ التِّلَاوَةَ كُرِهَ
٤٣١ - عَطَسَ الْخَطِيبُ: فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ: إنْ قَصَدَ الْخُطْبَةَ صَحَّتْ، وَإِنْ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَإِنْ عَنَى بِهِ التَّحْرِيمَ لَا غَيْرُ، أَيْ كَمَا إذَا قَالَ هَذَا الثَّوْبُ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَقَدْ جَعَلُوهُ يَمِينًا، حَتَّى إذَا لَمَسَهُ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ، وَبِهِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُ تَحْرِيمُ قُرْبَانِهَا فَيَكُونُ إيلَاءً؛ كَأَنَّهُ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك
(٤٣٠) قَوْلُهُ: وَإِنْ قَصَدَ التِّلَاوَةَ كُرِهَ، أَقُولُ: قَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْقَاعِدَةِ الْأُولَى أَنَّ الْمَأْمُومَ إذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِنِيَّةِ الذِّكْرِ لَا يَحْرُمُ، وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَرَأَهَا بِنِيَّةِ التِّلَاوَةِ يَحْرُمُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ هَاهُنَا، وَيُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بِأَنْ يُرَى بِالْحُرْمَةِ هُنَاكَ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ، فَإِنَّهُمْ قَدْ يُطْلِقُونَ الْحُرْمَةَ وَيُرِيدُونَ بِهَا كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ
(٤٣١) قَوْلُهُ: عَطَسَ الْخَطِيبُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، إنْ قَصَدَ الْخُطْبَةَ صَحَّتْ، وَإِنْ قَصَدَ الْحَمْدَ لِلْعُطَاسِ لَمْ يَصِحَّ، أَقُولُ فِي ذَبَائِحِ فُرُوقِ الْمَحْبُوبِيِّ مَا يُخَالِفُهُ وَعِبَارَتُهُ: لَوْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute