للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلَاةٍ أَعَادَ الْفَجْرَ، وَالْوِتْرَ، وَإِنْ تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ تَذَكَّرَ التَّرْكَ فِي الْأَرْبَعِ فَذَوَاتُ الْأَرْبَعِ كُلُّهَا، (انْتَهَى)

، وَمِنْهَا ٤٥ - شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا لَمْ يَقَعْ. شَكَّ أَنَّهُ؛ طَلَّقَ وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ، بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ إلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ بِالْأَكْثَرِ، أَوْ يَكُونَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ عَلَى خِلَافِهِ ٤٦ - وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ: عَزَمْت عَلَى أَنَّهُ ثَلَاثٌ يَتْرُكُهَا، وَإِنْ أَخْبَرَهُ عُدُولٌ حَضَرُوا ذَلِكَ الْمَجْلِسَ بِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ ٤٧ - وَصَدَّقَهُمْ أَخَذَ بِقَوْلِهِمْ ٤٨ - إنْ كَانُوا عُدُولًا

، وَعَنْ الْإِمَامِ الثَّانِي حَلَفَ بِطَلَاقِهَا وَلَا يَدْرِي أَثَلَاثٌ أَمْ أَقَلُّ يَتَحَرَّى ٤٩ - وَإِنْ اسْتَوَيَا عَمِلَ بِأَشَدِّ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ

، وَمِنْهَا شَكَّ فِي الْخَارِجِ أَمَنِيٌّ أَوْ مَذْيٌ وَكَانَ فِي النَّوْمِ فَإِنْ تَذَكَّرَ احْتِلَامًا

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا، لَمْ يَقَعْ. قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي فَتَاوَاهُ: وَلَا اعْتِبَارَ بِالشَّكِّ. (٤٦) قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ: عَزَمْت عَلَى أَنَّهُ ثَلَاثٌ يَتْرُكُهَا ظَاهِرُهُ وُجُوبُ التَّرْكِ، وَإِنْ ظَنَّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ. (٤٧) قَوْلُهُ: وَصَدَّقَهُمْ. مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ خِلَافُ كَلَامِهِمْ يَأْخُذُ بِظَنِّهِ. (٤٨) قَوْلُهُ: إنْ كَانُوا عُدُولًا، فِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي إخْبَارِ الْعُدُولِ

(٤٩) قَوْلُهُ: وَإِنْ اسْتَوَيَا عَمِلَ بِأَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، قِيلَ: يَنْبَغِي إذَا اسْتَوَيَا أَنْ يَأْخُذَ بِالْأَقَلِّ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>