للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُسْمَعُ، فَأَجَابَ وَقَالَ: لِأَنَّهُ لَوْ قُبِلَ لَأَدَّى إلَى فَتْحِ بَابِ الْعُدْوَانِ، فَإِنَّهُ يَقْتُلُ وَيَقُولُ: كَانَ الْقَتْلُ كَذَلِكَ وَأَمْرُ الدَّمِ عَظِيمٌ فَلَا يُهْمَلُ بِخِلَافِ الْمَالِ فَإِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الدَّمِ أَهْوَنُ حَتَّى حُكِمَ فِي الْمَالِ بِالنُّكُولِ ١٤٣ - وَفِي الدَّمِ يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ، أَوْ يَحْلِفَ وَاكْتُفِيَ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ فِي الْمَالِ وَبِخَمْسِينَ يَمِينًا فِي الدَّمِ (انْتَهَى) ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَفِي الدَّم يُحْبَسُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْحَالِ، وَحِينَئِذٍ فَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: وَفِي الدَّمِ بِالْحَبْسِ أَيْ لَا بِالنُّكُولِ، قَالَ ابْنُ الدَّبَرِيِّ فِي تَكْمِلَتِهِ لِشَرْحِ الْهِدَايَةِ: وَظَاهِرُ عِبَارَاتِهِمْ أَنَّهُ فِي حَبْسِهِ لَا يُطْعَمُ وَلَا يُسْقَى لِيَأْتِيَ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِقْرَارِ وَالْيَمِينِ، وَفِي الْبَيَانِيَّةِ مِثْلُهُ، أَوْ أَصْرَحُ كَذَا فِي الرَّمْزِ لِلْعَلَّامَةِ الْقُدْسِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>