للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُذْرٍ

وَوَسَّعَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْعِبَادَاتِ كُلِّهَا ٢٦ - فَلَمْ يَقُلْ: إنَّ مَسَّ الْمَرْأَةِ وَالذَّكَرِ نَاقِضٌ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ النِّيَّةَ فِي الطَّهَارَةِ وَلَا الدَّلْكَ، وَوَسَّعَ فِي الْمِيَاهِ فَفَوَّضَهُ إلَى رَأْيِ الْمُبْتَلَى بِهِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ مُقَارَنَةَ النِّيَّةِ لِلتَّكْبِيرِ، وَلَمْ يُعَيِّنْ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْئًا حَتَّى الْفَاتِحَةَ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠] وَالتَّعْيِينُ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ عُسْرٌ، وَأَسْقَطَ الْقِرَاءَةَ عَنْ الْمَأْمُومِ، بَلْ مَنَعَهُ مِنْهَا شَفَقَةً عَلَى الْإِمَامِ دَفْعًا لِلتَّخْلِيطِ عَنْهُ كَمَا يُشَاهَدُ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ، وَلَمْ يَخُصَّ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ بِلَفْظٍ، وَإِنَّمَا جَوَّزَهَا بِكُلِّ مَا يُفِيدُ التَّعْظِيمَ وَأَسْقَطَ نَظْمَ الْقُرْآنِ عَنْ الْمُصَلِّي؛ فَجَوَّزَهُ بِالْفَارِسِيِّ تَيْسِيرًا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ٢٧ -

وَرُوِيَ رُجُوعُهُ عَنْهُ

٢٨ - وَأَسْقَطَ فَرْضَ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ تَيْسِيرًا، وَأَسْقَطَ لُزُومَ التَّفْرِيقِ عَلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ فِي الزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَجَوَّزَ تَأْخِيرَ النِّيَّةِ فِي الصَّوْم وَعَدَمَ التَّعْيِينِ لِصَوْمِ رَمَضَانَ، وَلَمْ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: فَلَمْ يَقُلْ: إنَّ مَسَّ الْمَرْأَةِ الذَّكَرَ إلَخْ. فِيهِ أَنَّ أَصْحَابَهُ يَقُولُونَ بِذَلِكَ أَيْضًا. (٢٧) قَوْلُهُ: وَرُوِيَ رُجُوعُهُ. قِيلَ عَلَيْهِ: إنَّ رِوَايَةَ الرُّجُوعِ مَشْهُورَةٌ عَنْهُ، فَلَا وَجْهَ لِذِكْرِهِ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ

(٢٨) قَوْلُهُ: وَأَسْقَطَ فَرْضَ الطُّمَأْنِينَةِ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: إنَّمَا ذُكِرَ عِنْدَ الْكُلِّ فَلَا وَجْهَ لِإِضَافَةِ الْإِسْقَاطِ إلَى الْإِمَامِ وَقَدْ يُقَالُ: الْإِضَافَةُ إلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لَا بِالنِّسْبَةِ إلَى أَصْحَابِهِ فَتَأَمَّلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>