وَبِالتَّوْثِيقِ عَلَى الدَّيْنِ بِرِهَانٍ وَكَفِيلٍ، وَلَوْ بِالنَّفْسِ وَبِإِسْقَاطِ بَعْضِ الدَّيْنِ صُلْحًا، أَوْ كُلَّهُ إبْرَاءٌ، وَلِحَاجَةِ افْتِدَاءِ يَمِينِهِ؛ جَوَّزْنَا الصُّلْحَ عَنْ إنْكَارِ وَلِفَقْدِ مَا شُرِعَتْ الْإِجَارَةُ لَهُ لَوْ جُعِلَتْ الْمَنَافِعُ أُجْرَةً عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، قُلْنَا: لَا يَجُوزُ
٤٥ - وَقُلْنَا: الْإِجَارَةُ عَلَى مَنْفَعَةٍ غَيْرِ مَقْصُودَةٍ مِنْ الْعَيْنِ لَا تَجُوزُ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا بِالْعَارِيَّةِ كَمَا عُلِمَ فِي إجَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ، وَمِنْ التَّخْفِيفِ جَوَازُ الْعُقُودِ الْحَائِزَةِ؛ لِأَنَّ لُزُومَهَا شَاقٌّ فَتَكُونُ سَبَبًا لِعَدَمِ تَعَاطِيهَا
٤٦ - وَلُزُومُ اللَّازِمَةِ، وَإِلَّا لَمْ يَسْتَقِرَّ بَيْعٌ وَلَا غَيْرُهُ، وَوَقَفْنَا عَزْلَ الْوَكِيلِ عَلَى عِلْمِهِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ عَنْهُ، وَكَذَا عَزْلُ الْقَاضِي وَصَاحِبُ وَظِيفَتِهِ.
وَمِنْهُ إبَاحَةُ النَّظَرِ لِلطَّبِيبِ وَالشَّاهِدِ، وَعِنْدَ الْخِطْبَةِ ٤٧ - وَلِلسَّيِّدِ. وَمِنْهُ جَوَازُ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِمَا فِي اشْتِرَاطِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ الَّتِي لَا يَتَحَمَّلُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فِي بَنَاتِهِمْ وَأَخَوَاتِهِمْ، مِنْ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَقُلْنَا: الْإِجَارَةُ عَلَى مَنْفَعَةٍ غَيْرِ مَقْصُودَةٍ مِنْ الْعَيْنِ لَا تَجُوزُ، وَذَلِكَ كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَ ثِيَابًا لِيَبْسُطَهَا فِي بَيْتِهِ وَلَا يَجْلِسَ عَلَيْهَا، أَوْ دَابَّةً لِيَرْبِطَهَا فِي فِنَائِهِ لِيَظُنَّ النَّاسُ أَنَّهَا لَهُ، أَوْ لِيَجْعَلَهَا جَنِيبَةً بَيْنَ يَدَيْهِ لَا تَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ مَنْفَعَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ مِنْ الْعَيْنِ
(٤٦) قَوْلُهُ: وَلُزُومُ اللَّازِمَةِ، أَيْ: وَمِنْ التَّخْفِيفِ لُزُومُ اللَّازِمَةِ
(٤٧) قَوْلُهُ: وَلِلسَّيِّدِ، أَيْ: إبَاحَةُ النَّظَرِ لِلسَّيِّدِ. قِيلَ: الظَّاهِرُ أَنَّ إبَاحَةَ نَظَرِ السَّيِّدِ لِعَدَمِ كَوْنِ وَجْهِ الْقَيْنَةِ مِنْ الْعَوْرَةِ، وَرُبَّمَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهِ فَتَأَمَّلْ. أَقُولُ: لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْقَيْنَةِ فَإِنَّ وَجْهَ الْحُرَّةِ أَيْضًا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلسَّيِّدِ أَيْضًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالسَّيِّدِ مَرِيدُ شِرَاءِ الْأَمَةِ فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ الشَّهْوَةَ، وَأُطْلِقَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ بِاعْتِبَارِ مَجَازِ الْأَوَّلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute