للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رُؤْيَةٍ يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ لِكَوْنِ الشَّارِعِ اسْتَعْمَلَ الرُّؤْيَةَ فِيهِ بِمَعْنَى الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» فَلَوْ كَانَ الشَّرْعُ يَقْتَضِي الْخُصُوصَ، وَاللَّفْظُ يَقْتَضِي الْعُمُومَ اعْتَبَرْنَا خُصُوصَ الشَّرْعِ.

١٩ - قَالُوا لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ لَا يَدْخُلُ الْوَارِثُ اعْتِبَارًا لِخُصُوصِ الشَّرْعِ، ٢٠ - وَلَا يَدْخُلُ الْوِلْدَانُ، وَالْوَالِدُ لِلْعُرْفِ.

وَهُنَا فَرْعَانِ مُخَرَّجَانِ لَمْ أَرَهُمَا الْآنَ صَرِيحًا؛ أَحَدُهُمَا: حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا ٢١ - لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ.

الثَّانِي: حَلَفَ لَا يَطَأُ لَمْ يَحْنَثْ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ، وَأَمَّا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً فَشَرِبَ مَاءً تَغَيَّرَ بِغَيْرِهِ فَالْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الرَّضَاعِ

فَصْلٌ فِي

ــ

[غمز عيون البصائر]

غَيْرِهَا.

وَاسْتِدْلَالُ نَوْعٍ آخَرَ مِنْ الْمَجَازِ لَا يُنَاسِبُهُ وَلَا يُوَافِقُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَقَدْ كَفَانَا إمَامُنَا فِي الرَّدِّ عَلَى إمَامِهِمْ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ وَلَا تَبَصُّرٍ

١ -

وَقَالَ الْحَصِيرِيُّ فِي التَّحْرِيرِ: حَلَفَ لَا يَرَى هِلَالَ كَذَا بِالْكُوفَةِ فَكَانَ بِهَا، وَلَمْ يَرَ الْهِلَالَ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الْكَيْنُونَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فِي كَوْنِهِ.

ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ نَوَى حَقِيقَةَ الرُّؤْيَةِ صَدَقَ؛ لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ وَلَيْسَ بِمَهْجُورَةٍ (انْتَهَى)

(١٩) . قَوْلُهُ: قَالُوا لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ إلَخْ.

قِيلَ: هَذَا فِيمَا لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ نَفْسِهِ أَمَّا لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ فُلَانٍ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَخْرُجَ الْوَارِثُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(٢٠) قَوْلُهُ: وَلَا يَدْخُلُ الْوِلْدَانُ وَالْوَالِدُ لِلْعُرْفِ.

فِي الْخَانِيَّةِ: وَقَفَ عَلَى ذَوِي قَرَابَةٍ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ وَالِدُهُ وَوَلَدُهُ وَجَدُّهُ.

رَجُلٌ قَالَ: أُوصِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى أَقَارِبِي أَوْ ذَوِي قَرَابَتِي.

قَالَ هِلَالٌ: يَصِحُّ الْوَقْفُ، وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ وَالِدُ الْوَاقِفِ وَلَا جَدُّهُ وَلَا وَلَدُهُ.

(٢١) قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ: قِيلَ: وَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَالْإِنْسَانِ عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتَى بِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>