للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفَسَادُ إلَى الْمِلْكِ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ مَالٌ نَعَمْ إذَا كَانَ مَسْجِدًا عَامِرًا فَهُوَ كَالْحُرِّ بِخِلَافِ الْغَامِرِ بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ الْخَرَابِ فَكَالْمُدَبَّرِ

٣٩ - وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الثَّلَاثَةُ، وَيَبْطُلُ فِيمَا زَادَ، بَلْ يَبْطُلُ فِي الْكُلِّ، لَكِنْ إذَا سَقَطَ الزَّائِدُ قَبْلَ دُخُولِهِ انْقَلَبَ الْبَيْعُ صَحِيحًا

٤٠ - وَمِنْهَا مَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ مَجْهُولٍ وَمَعْلُومٍ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ الْمَجْهُولُ لَا تُفْضِي جَهَالَتُهُ إلَى الْمُنَازَعَةِ لَا يَضُرُّ، وَإِلَّا فَسَدَ فِي الْكُلِّ كَمَا عُلِمَ فِي الْبُيُوعِ.

وَمِنْهَا الْإِجَارَةُ؛ فَهِيَ كَالْبَيْعِ ٤١ -؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي أَنَّهُمَا يَبْطُلَانِ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا فِي كُلِّ شَهْرٍ بِكَذَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فَقَطْ.

٤٢ - وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكْمَ مَا إذَا اسْتَأْجَرَ نَسَّاجًا؛ لِيَنْسِجَ لَهُ ثَوْبًا، طُولُهُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ: أَيْ مَا جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَغَلَبَ الْحَلَالُ عَلَى الْحَرَامِ

(٤٠) قَوْلُهُ: وَمِنْهُ مَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ مَجْهُولٍ وَمَعْلُومٍ إلَخْ، وَصُورَتُهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ إذَا كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَهُ: بِعْنِي هَذَا الثَّوْبَ بِبَعْضِ الْعَشَرَةِ، وَبِعْنِي الْآخَرَ بِمَا بَقِيَ، فَبَاعَهُ وَقَبِلَهُ الْمُشْتَرِي، صَحَّ؛ لِعَدَمِ إفْضَاءِ الْجَهَالَةِ إلَى التَّنَازُعِ، وَلَوْ قَالَ: هَذَا بِبَعْضِ الْعَشَرَةِ لَا يَجُوزُ (٤١) .

قَوْلُهُ: لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي أَنَّهُمَا يَبْطُلَانِ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ أَقُولُ لَا مَوْقِعَ لِهَذَا التَّعْلِيلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(٤٢) قَوْلُهُ: وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكْمَ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ إلَخْ: قِيلَ عَلَيْهِ: قَدْ ذَكَرَ فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ أَنَّهُ إذَا سَلَّمَ غَزْلًا إلَيْهِ؛ لِيَنْسِجَهُ سَبْعًا فِي أَرْبَعٍ فَحَاكَهُ أَكْبَرَ مِنْهُ أَوْ أَصْغَرَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مِثْلَ غَزْلِهِ الثَّوْبَ وَسَلَّمَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ثَوْبَهُ، وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ إلَّا فِي النُّقْصَانِ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ مِنْ الْأَجْرِ بِحِسَابِهِ وَلَا يُجَاوِزُ بِهِ مَا سَمَّى.

وَكَذَا لَوْ شَرَطَ ثَخِينًا

<<  <  ج: ص:  >  >>