للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ اخْتِلَافُ الشَّاهِدَيْنِ مَانِعٌ مِنْ قَبُولِهَا؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا طَابَقَ الدَّعْوَى، وَالْآخَرَ خَالَفَهَا، وَكَتَبْنَا فِي الْفَوَائِدِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ.

، ٥٢ - وَمِنْهَا الْقَضَاءُ؛ فَإِذَا امْتَنَعَ الْقَضَاءُ لِلْبَعْضِ امْتَنَعَ لِلْبَاقِينَ، كَمَا فِي شَهَادَاتِ الْبَزَّازِيَّةِ.

وَمِنْهَا بَابُ الْعِبَادَاتِ؛ ٥٣ - فَلَوْ نَوَى صَوْمَ جَمِيعِ الشَّهْرِ فِيمَا عَدَا الْيَوْمَ الْأَوَّلَ.

وَلَيْسَ مِنْهُ مَا إذَا عَجَّلَ زَكَاةَ سَنَتَيْنِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ بَعْدَ مِلْكِ النِّصَابِ فَهُوَ صَحِيحٌ فِيهِمَا، وَإِلَّا فَلَا فِيهِمَا.

٥٤ - وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْضًا مَا إذَا نَوَى حَجَّتَيْنِ وَأَحْرَمَ بِهِمَا مَعًا؛ فَإِنَّا نَقُولُ بِدُخُولِهِ فِيهِمَا لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ رَفْضِهِ لِإِحْدَاهُمَا كَمَا عُلِمَ فِي بَابِ إضَافَةِ الْإِحْرَامِ إلَى الْإِحْرَامِ، وَلَيْسَ مِنْهُ مَا إذَا نَوَى التَّيَمُّمَ لِفَرْضَيْنِ؛؛ لِأَنَّا نَقُولُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

سَقْطٌ، وَحِينَئِذٍ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ لَوْ كَانَ عَدَمُ الْقَبُولِ مَبْنِيًّا عَلَى التُّهْمَةِ فَتَأَمَّلْ.

(٥١) قَوْلُهُ: وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ: الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ " بِهَذَا " مَا ذَكَرَ مِنْ أَغْلَبِيَّةِ الْحَلَالِ الْحَرَامَ مَعَ أَنَّ الْفَرْعَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ مِنْهُ

(٥٢) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا الْقَضَاءُ فَإِنْ امْتَنَعَ الْقَضَاءُ مِنْ الْبَعْضِ؛ كَمَا إذَا قَضَى لِابْنِهِ وَغَيْرِهِ، وَحَيْثُ امْتَنَعَ الْقَضَاءُ لَهُمَا فَلَا وَجْهَ لِجَعْلِهِ مِنْ فُرُوعِ أَغْلَبِيَّةِ الْحَلَالِ الْحَرَامَ.

(٥٣) قَوْلُهُ: فَلَوْ نَوَى صَوْمَ جَمِيعِ الشَّهْرِ، إنْ قِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ هَذَا مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْقَاعِدَةِ وَلَا حَرَامَ هُنَا؟ أُجِيبَ بِأَنَّ مَا لَا يَصِحُّ يُشْبِهُ الْحَرَامَ فَحَيْثُ جَمَعَ بَيْنَ مَا لَا يَصِحُّ، وَمَا يَصِحُّ فَكَأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ حَلَالٍ وَحَرَامٍ، وَهُوَ كَافٍ فِي جَعْلِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ جُزْئِيَّاتِهَا، وَمِنْ هَذَا الْجَوَابِ يَخْرُجُ الْجَوَابُ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا تَقَدَّمَ

(٥٤) قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِنْهُ مَا إذَا نَوَى التَّيَمُّمَ لِفَرْضَيْنِ إلَخْ؛ نَعَمْ هُوَ مِنْهُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَمَا عُرِفَ فِي مَحَلِّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>