للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سِتَّةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَطَعَ ثُمَّ قَتَلَ ١٩ - فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا عَمْدَيْنِ أَوْ خَطَأَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَمْدًا، وَالْآخَرُ خَطَأً، وَكُلٌّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ إمَّا عَلَى وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ، وَكُلٌّ مِنْ الثَّمَانِيَةِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ الثَّانِي قَبْلَ الْبُرْءِ أَوْ بَعْدَهُ، وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ فِي بَحْثِ الْأَدَاءِ، وَالْقَضَاءِ.

وَالْمُعْتَدَّةُ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، وَجَبَتْ أُخْرَى ٢٠ - وَتَدَاخَلَتَا، وَالْمَرْئِيُّ مِنْهُمَا، سَوَاءٌ كَانَ الْوَاطِئُ صَاحِبَ الْعِدَّةِ الْأُولَى أَوْ غَيْرَهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَقَدْ عَلِمْت مَا احْتَرَزْنَا عَنْهُ بِقَوْلِنَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَبِقَوْلِنَا، وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا، وَبِقَوْلِنَا غَالِبًا، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: سِتَّةَ عَشَرَ: حَاصِلُهُ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي ثَمَانِيَةٍ. (١٩) قَوْلُهُ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا عَمْدَيْنِ إلَخْ: اعْلَمْ أَنَّ الْعَمْدَيْنِ إذَا لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا بُرْؤُهُمَا فِي شَخْصٍ وَاحِدٌ لَا يَتَدَاخَلَانِ عِنْدَ الْإِمَامِ، وَعِنْدَهُمَا يَتَدَاخَلَانِ فَيُقْتَلُ جَزَاءً، وَلَا تُقْطَعُ يَدُهُ.

(٢٠) قَوْلُهُ: وَتَدَاخَلَتَا، وَالْمَرْئِيُّ مِنْهُمَا: فَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ حَيْضَةٍ مَثَلًا فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ بَعْدَهُمَا تَمَّتْ الْعِدَّةُ الْأُولَى، وَوَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تُتِمَّ الْعِدَّةَ الثَّانِيَةَ بِحَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>