للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا بَيْنَ الطَّبَقَتَيْنِ جَمِيعًا، وَهَذَا مُحْتَمَلٌ لَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ. وَقَدْ كُنْتُ مِلْتُ إلَيْهِ مَرَّةً فِي وَقْفٍ لِلَفْظٍ اقْتَضَاهُ فِيهِ لَسْتُ أَعُمُّهُ فِي كُلِّ تَرْتِيبٍ.

الثَّالِثُ: الِاسْتِنَادُ إلَى قَوْلِ الْوَاقِفِ؛ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ بِشَيْءٍ قَامَ وَلَدُهُ مَقَامَهُ. وَهَذَا أَقْوَى لَكِنْ إنَّمَا يَتِمُّ لَوْ صَدَقَ عَلَى الْمُتَوَفَّى فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ. وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ كَانَ قَدْ وَقَعَ مِثْلُهَا فِي الشَّامِ قَبْلَ التِّسْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ. وَطَلَبُوا فِيهَا نَقْلًا فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأَرْسَلُوا إلَى الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ يَسْأَلُونَ عَنْهَا وَلَا أَدْرِي مَا أَجَابُوهُمْ، لَكِنِّي رَأَيْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِيمَا إذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى أَوْلَادِهِ، وَمَنْ مَاتَ وَلَا وَلَدَ لَهُ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى الْبَاقِينَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، فَمَاتَ وَاحِدٌ عَنْ وَلَدِهِ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَيْهِ، فَإِذَا مَاتَ آخَرُ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى أَخِيهِ وَابْنِ أَخِيهِ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ. فَهَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي ١٨ -

أَنَّهُ إنَّمَا صَارَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ بَعْدَ مَوْتِ وَالِدِهِ فَيَقْتَضِي أَنَّ

ــ

[غمز عيون البصائر]

طَبَقَةٍ مَا تَحْتَهَا بِأَنْ يَقُولَ نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ بَعْدَ وَفَاةِ عَبْدِ الْقَادِرِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا لَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ لِتَقَدُّمِ طَبَقَتِهِ وَحَجْبِهِ بِأَوْلَادِ عَبْدِ الْقَادِرِ فَكَانَ وَلَدُهُ مُحَمَّدٌ يَقُومُ مَقَامَهُ بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ، وَأَمَّا هُنَا فَلَمْ يَقُلْ صَرِيحًا بِالْحَجْبِ وَقَالَ: عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ إلَى أَوْلَادِهِ وَلَا يَنْتَقِلُ إلَى وَلَدَيْ مُحَمَّدٍ شَيْءٌ، وَنَظَرَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَى لَفْظِ ثُمَّ فَقَطْ وَأَنَّهُ يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ وَحَجْبَ كُلِّ طَبَقَةٍ لِمَا تَحْتَهُ وَهُوَ الْحَقُّ فَالْكَلَامُ فِيهِ تَطْوِيلٌ.

(١٨) قَوْلُهُ: أَنَّهُ إنَّمَا صَارَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ بَعْدَ مَوْتِ وَالِدِهِ إلَخْ. قِيلَ: حَاصِلُ فَرْقِهِ أَنَّ أَهْلَ الْوَقْفِ مَنْ رَجَعَ إلَيْهِ الْوَقْفُ بِالْفِعْلِ، وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مَنْ لَهُ الْوَقْفُ بِالْقُوَّةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>