الثَّامِنَةَ عَشَرَ: سُكُوتُ الْقِنِّ وَانْقِيَادُهُ عِنْدَ بَيْعِهِ أَوْ رَهْنِهِ أَوْ دَفْعِهِ بِجِنَايَةٍ إقْرَارٌ بِرِقِّهِ إنْ كَانَ يَعْقِلُ، ١٧ - بِخِلَافِ سُكُوتِهِ عِنْدَ إجَارَتِهِ أَوْ عَرْضِهِ لِلْبَيْعِ أَوْ تَزْوِيجِهِ.
التَّاسِعَةَ عَشَرَ: لَوْ حَلَفَ لَا يُنْزِلُ فُلَانًا فِي دَارِهِ وَهُوَ نَازِلٌ فِي دَارِهِ فَسَكَتَ حَنِثَ، ١٨ - لَا لَوْ قَالَ لَهُ اُخْرُجْ مِنْهَا فَأَبَى أَنْ يَخْرُجَ فَسَكَتَ.
الْعِشْرُونَ: سُكُوتُ الزَّوْجِ عِنْدَ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ وَتَهْنِئَتِهِ إقْرَارٌ بِهِ فَلَا يَمْلِكُ نَفْيَهُ.
الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: سُكُوتُ الْمَوْلَى عِنْدَ وِلَادَةِ أُمٍّ لِوَلَدِهِ إقْرَارٌ بِهِ.
الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: السُّكُوتُ قَبْلَ الْبَيْعِ عِنْدَ الْإِخْبَارِ بِالْعَيْبِ رِضًا بِالْعَيْبِ، إنْ كَانَ الْمُخْبِرُ عَدْلًا، لَا لَوْ كَانَ فَاسِقًا عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا هُوَ رِضًا وَلَوْ فَاسِقًا.
الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: ٢٠ -
سُكُوتُ الْبِكْرِ عِنْدَ إخْبَارِهَا بِتَزْوِيجِ الْوَلِيِّ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ.
الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ:
ــ
[غمز عيون البصائر]
فَلِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُجْعَلْ إذْنًا يَحْصُلُ الضَّرَرُ بِمُعَامِلِيهِ فَتَضِيعُ أَمْوَالُ مُعَامِلِيهِ فَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ الَّذِي فِي مَسْأَلَةِ الْبِكْرِ إلَيْهِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الضَّرَرِ، فَإِنْ قِيلَ: مَسْأَلَةُ الْحَلِفِ لَا ضَرَرَ فِيهَا إلَّا عَلَى الْحَالِفِ قُلْنَا: لَا كَلَامَ فِي قَبُولِ نِيَّتِهِ وَأَنْ يُصَدَّقَ فِيهِ لِدَفْعِ الْحِنْثِ دِيَانَةً فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَيُوَفَّقُ بِذَلِكَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ فَالْحِنْثُ فِي الْقَضَاءِ وَعَدَمُهُ فِي الدِّيَانَةِ.
(١٧) قَوْلُهُ: بِخِلَافِ سُكُوتِهِ عِنْدَ إجَارَتِهِ إلَخْ. الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ أَنَّ الرَّهْنَ مَحْبُوسٌ بِالدَّيْنِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ الِاسْتِيفَاءُ مِنْهُ عِنْدَ الْهَلَاكِ فَيَسْتَلْزِمُ السُّكُوتَ عِنْدَ الِاعْتِرَافِ بِالرِّقِّ وَلَيْسَتْ الْإِجَارَةُ كَذَلِكَ إذْ الْحُرُّ يُؤْجَرُ بِطَرِيقِ الْفُضُولِيِّ.
(١٨) قَوْلُهُ: لَا لَوْ قَالَ لَهُ اُخْرُجْ مِنْهَا فَأَبَى أَنْ يَخْرُجَ فَسَكَتَ. يَعْنِي لَا يَحْنَثُ.
(٢٠) قَوْلُهُ: سُكُوتُ الْبِكْرِ عِنْدَ إخْبَارِهَا إلَخْ. قِيلَ: قَدْ يَتَرَاءَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ قَدْ تَقَدَّمَتْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُتَقَدِّمَةَ مُقَيَّدَةٌ بِالِاسْتِئْمَارِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ بِطَرِيقِ الْفُضُولِيِّ وَلَا اسْتِئْمَارَ هُنَا بَلْ مُجَرَّدُ إخْبَارٍ
(انْتَهَى) . وَفِيهِ تَأَمُّلٌ.