وَيَأْتِي بِتَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ إجْمَاعًا.
١٣ - الْمَسْبُوقُ لَا يَكُونُ إمَامًا إلَّا إذَا اسْتَخْلَفَهُ الْإِمَامُ الْمُحْدِثُ. ١٤ - كَمَا ذَكَرَهُ مُلَّا خُسْرو،
١٥ - وَالْمَسْبُوقُ يَقْضِي أَوَّلَ صَلَاتِهِ فِي حَقِّ الْقِرَاءَةِ وَآخِرَهَا فِي حَقِّ التَّشَهُّدِ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
إلَى مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ. ثُمَّ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ إلَى قَضَاءِ مَا سَبَقَ بِهِ وَلَا يَعْتَدُّ بِمَا فَعَلَ مِنْ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ، وَلَوْ لَمْ يَعُدْ إلَى الْإِمَامِ وَمَضَى عَلَى صَلَاتِهِ يَجُوزُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ الْقَضَاءِ اسْتِحْسَانًا. وَلَوْ تَذَكَّرَ الْإِمَامُ أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ مَا قَيَّدَ الْمَسْبُوقُ رَكْعَةً بِسَجْدَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَعُودُ إلَى الْإِمَامِ وَلَا يُتَابِعُهُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ. وَإِنْ تَابَعَهُ فِيهِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ كَذَا فِي الْبَحْرِ. وَبِهِ يَتَّضِحُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. (١٢) قَوْلُهُ: وَيَأْتِي بِتَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ إجْمَاعًا إلَخْ. يَعْنِي بِخِلَافِ الْمُنْفَرِدِ، فَلَا يَأْتِي بِهَا عِنْدَهُ وَيَأْتِي بِهَا عِنْدَهُمَا
(١٣) قَوْلُهُ: الْمَسْبُوقُ لَا يَكُونُ إمَامًا إلَّا إذَا اسْتَخْلَفَهُ الْإِمَامُ الْمُحْدِثُ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْمَسْبُوقِ بَلْ الْمُدْرِكِ. كَذَلِكَ أَقُولُ إنَّمَا خُصَّ الْمَسْبُوقُ لِأَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِيهِ. (١٤) قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَهُ مُلَّا خُسْرو إلَخْ. وَأَقُولُ: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هُنَا، غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ مُلَّا خُسْرو، بَلْ مَا ذَكَرَهُ هُوَ سَهْوٌ، كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْبَحْرِ حَيْثُ قَالَ: وَاسْتَثْنَى مُلَّا خُسْرو مِنْ قَوْلِهِمْ: لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِالْمَسْبُوقِ، إلَّا أَنَّ إمَامَهُ لَوْ أَحْدَثَ فَاسْتَخْلَفَهُ صَحَّ اسْتِخْلَافُهُ وَصَارَ إمَامًا انْتَهَى. وَهُوَ سَهْوٌ لِأَنَّ كَلَامَهُمْ فِيمَا إذَا قَامَ إلَى قَضَاءِ مَا سُبِقَ بِهِ وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ أَصْلًا، فَلَا اسْتِثْنَاءَ. انْتَهَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْبَحْرِ
(١٥) قَوْلُهُ: الْمَسْبُوقُ يَقْضِي أَوَّلَ صَلَاتِهِ فِي حَقِّ الْقِرَاءَةِ إلَخْ. حَتَّى لَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْمَغْرِبِ، قَضَى رَكْعَتَيْنِ وَفَصَلَ بِقَعْدَةٍ فَتَكُونُ بِثَلَاثِ قَعَدَاتٍ، وَقَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةً وَسُورَةً، فَلَوْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي أَحَدِهِمَا فَسَدَتْ. وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute