قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِأَجْلِ الْمُهِمَّاتِ عَقِبَ الْمَكْتُوبَةِ بِدْعَةٌ.
٧٨ - الْقِرَاءَةُ فِي الْحَمَّامِ جَهْرًا مَكْرُوهَةٌ وَسِرًّا لَا. وَهُوَ الْمُخْتَارُ. وَلَا يُكْرَهُ لِمُحْدِثٍ مَسُّ كُتُبِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ عَلَى الْأَصَحِّ. وَضْعُ الْمِقْلَمَةِ عَلَى الْكِتَابِ مَكْرُوهٌ إلَّا لِأَجْلِ الْكِتَابَةِ، وَضْعُ الْمُصْحَفِ تَحْتَ رَأْسِهِ مَكْرُوهٌ إلَّا لِأَجْلِ الْحِفْظِ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
الْمُلْتَقَطِ الدُّعَاءُ مَعَ الرِّقَّةِ أَفْضَلُ وَلَا يَتْرُكُ الدُّعَاءَ لِأَجْلِ سَهْوِ الْقَلْبِ (انْتَهَى) .
وَقَدْ سُئِلَ الْعَارِفُ الْمُحَقِّقُ شِهَابُ الدِّينِ السُّهْرَوَرْدِيّ عَمَّا نَصُّهُ: يَا سَيِّدِي إنْ تَرَكْتُ الْعَمَلَ أَخْلَدْتُ إلَى الْبَطَالَةِ وَإِنْ عَمِلْتُ دَاخَلَنِي الْعُجْبُ فَأَيُّهُمَا أَوْلَى؟ فَكَتَبَ جَوَابَهُ: اعْمَلْ وَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ مِنْ الْعُجْبِ.
(٧٧) قَوْلُهُ: قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِأَجْلِ الْمُهِمَّاتِ عَقِيبَ الْمَكْتُوبَةِ بِدْعَةٌ إلَخْ. الْمَسْأَلَةُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي الْحَادِي عَشَرَ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ وَعِبَارَتُهَا: قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ عَقِيبَ الْمُكْتَوِيَةِ بِدْعَةٌ
(٧٨) قَوْلُهُ: الْقِرَاءَةُ فِي الْحَمَّامِ جَهْرًا مَكْرُوهَةٌ وَسِرًّا لَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ إلَخْ. هَكَذَا فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى وَالْبَزَّازِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا وَقَيَّدَهُ فِي الْمُلْتَقَطِ بِمَا إذَا كَانَ الْمَوْضِعُ طَاهِرًا وَالْعَوْرَةُ مَسْتُورَةً. وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ التَّسْبِيحَ لَا يُكْرَهُ وَإِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِهِ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ وَرَقَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ كَرِهَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي الْمَخْرَجِ وَالْحَمَّامِ. وَكَذَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْحَمَّامِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. إذَا كَانَ الْمَوْضِعُ طَاهِرًا وَالْعَوْرَةُ مَسْتُورَةً (انْتَهَى) .
وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْقِرَاءَةُ سِرًّا أَوْ جَهْرًا. وَكَأَنَّ الْإِمَامَ الْعَيْنِيَّ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى هَذَا فَقَالَ فِي شَرْحِ التُّحْفَةِ: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكْرَهَ الْقِرَاءَةُ فِي الْحَمَّامِ مُطْلَقًا يَعْنِي لَا سِرًّا وَلَا جَهْرًا لِأَنَّ مَنْ يَكْرَهُهَا جَهْرًا يَسْتَدِلُّ بِأَنَّهُ مَوْضِعُ الشَّيَاطِينِ وَقَدْ قُلْنَا إنَّ جَمِيعَ الْمَوَاضِعِ لَا تَخْلُو عَنْهُمْ فَيَلْزَمُ أَنْ تُكْرَهَ الْقِرَاءَةُ جَهْرًا فِي سَائِرِ الْمَوَاضِعِ وَالْأَمْرُ بِخِلَافِهِ (انْتَهَى) .
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَهَذَا الْكَلَامُ فِي غَايَةِ النَّفَاسَةِ. أَقُولُ: هَذَا الْكَلَامُ فَاسِدُ التَّأْسِيسِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ نَفِيسًا لِأَنَّ سَائِرَ الْمَوَاضِعِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَخْلُو عَنْهُمْ لَكِنَّ الْحَمَّامَ مِنْ مَوَاطِنِ فِرَارِهِمْ وَمَحَلِّ شِرَارِهِمْ لِكَوْنِهِ مَوْضِعَ إزَالَةِ الْأَحْدَاثِ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَالْمُرَادُ بِالْجَهْرِ هُنَا أَنْ يُسْمِعَ غَيْرَهُ لَا نَفْسَهُ فَقَطْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute