كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.
تَعَدُّدِ السَّهْوِ لَا يُوجِبُ تَعَدُّدَ السُّجُودِ إلَّا فِي الْمَسْبُوقِ. يُكْرَهُ الْأَذَانُ قَاعِدًا إلَّا لِنَفْسِهِ. الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ أَفْضَلُ إلَّا بِمُزْدَلِفَةَ لِلْحَاجِّ. تَأْخِيرُ الْمَغْرِبِ مَكْرُوهٌ إلَّا فِي السَّفَرِ أَوْ عَلَى مَائِدَةٍ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
تُفْعَلُ فِي رَجَبٍ فِي أَوَّلِ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ مِنْهُ وَصَلَاةُ الْبَرَاءَةِ الَّتِي تُفْعَلُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ الشَّعْبَانِ وَإِنَّمَا كَرِهَ الِاقْتِدَاءَ فِي صَلَاةِ الرَّغَائِبِ، وَمَا ذَكَرَ بَعْدَهَا لِأَنَّ أَدَاءَ النَّفْلِ بِجَمَاعَةٍ عَلَى سَبِيلِ التَّدَاعِي مَكْرُوهٌ، إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ كَصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ قَالَ ابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّ فِي الْمَدْخَلِ: وَقَدْ حَدَثَتْ صَلَاةُ الرَّغَائِبِ بَعْدَ أَرْبَعِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ مِنْ الْهِجْرَةِ وَقَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاءُ كُتُبًا فِي إنْكَارِهَا وَذَمِّهَا وَتَسْفِيهِ فَاعِلِهَا وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْفَاعِلِينَ لَهَا فِي كَثِيرِ مِنْ الْأَمْصَارِ قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْحِ الْكَنْزِ بَعْدَ كَلَامٍ: وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ كَرَاهَةُ الِاجْتِمَاعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّغَائِبِ وَأَنَّهَا بِدْعَةٌ وَمَا يَحْتَالُهُ أَهْلُ الرُّومِ مِنْ نَذْرِهَا لِتَخْرُجَ عَنْ النَّفْلِ الْكَرَاهَةُ فَبَاطِلٌ وَقَدْ أَوْضَحَ الْعَلَّامَةُ الْحَلَبِيُّ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَأَطَالَ فِيهِ إطَالَةً حَسَنَةً كَمَا هُوَ دَأْبُهُ (انْتَهَى) . وَقَدْ صَنَّفَ فِيهَا شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَلَّامَةُ نُورُ الدِّينِ عَلِيٌّ الْمَقْدِسِيُّ تَصْنِيفًا حَسَنًا سَمَّاهُ رَدْعَ الرَّاغِبِ عَنْ صَلَاةِ الرَّغَائِبِ وَقَدْ سُئِلْتُ عَنْهَا وَعَنْ صَلَاةِ الْبَرَاءَةِ وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ عَامَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَأَلْفٍ حِينَ ظَهَرَ مُبْتَدِعٌ يَدْعُو جَهَلَةَ الْأَرْوَامِ وَغَيْرَهُمْ إلَى فِعْلِهَا وَيَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ وَخَوَاصَّ التَّابِعِينَ قَدْ صَلَّوْهَا جَهْلًا مِنْهُ وَطَمَعًا فِي حُطَامِ الدُّنْيَا فَحَرَّرْتُ فِي ذَلِكَ تَحْرِيرًا طَوِيلًا حَسَنًا أَحَطْتُ فِيهِ بِغَالِبِ كَلَامِ فُضَلَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ فَمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَلْيُطَالِعْهُ. (٨١) قَوْلُهُ: كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: لَكِنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَكَلَّفَ بِذَلِكَ لِأَمْرٍ مُبْتَدَأٍ (انْتَهَى) .
يَعْنِي وَهَذَا خَلَلٌ فِي النَّقْلِ لَا يَلِيقُ مِنْ أَمْثَالِهِ وَلَا مِمَّنْ جَرَى عَلَى مِنْوَالِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute