وَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ حَجَّ وَكُذِّبَ فَالْقَوْلُ لَهُ، ٣١ - إلَّا إذَا كَانَ مَدْيُونَ الْمَيِّتِ وَقَدْ أُمِرَ بِالْإِنْفَاقِ مِنْهُ، ٣٢ - وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْوَارِثِ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْكُوفَةِ إلَّا إذَا بَرْهَنُوا عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّهُ لَمْ يَحُجَّ
٣٣ - لَيْسَ لِلْمَأْمُورِ بِالْحَجِّ الِاعْتِمَارُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ،
وَكُلُّ دَمٍ وَجَبَ عَلَى الْمَأْمُورِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ حَجَّ وَكُذِّبَ فَالْقَوْلُ لَهُ. يَعْنِي لَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ حَجَجْت وَكَذَّبَهُ الْآمِرُ كَانَ الْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ مَا هُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ. (٣١) قَوْلُهُ: إلَّا إذَا كَانَ مَدْيُونَ الْمَيِّتِ وَقَدْ أُمِرَ بِالْإِنْفَاقِ إلَخْ. يَعْنِي فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ يَدَّعِي قَضَاءَ الدَّيْنِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْبَحْرِ: هَكَذَا فِي كَثِيرِ مِنْ الْكُتُبِ وَفِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ: الْقَوْلُ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْوَرَثَةِ مُطَالِبٌ بِدَيْنٍ مِنْ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي حَقِّ الْغَرِيمِ إلَّا بِالْحُجَّةِ وَالْقَوَاعِدُ تَشْهَدُ لِلْأَوَّلِ فَكَانَ عَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ. وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: قَالَ: حَجَجْتُ عَنْ الْمَيِّتِ وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ فَالْقَوْلُ لَهُ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ، فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ: حُجَّ عَنْ الْمَيِّتِ بِمَا عَلَيْكَ مِنْ الدَّيْنِ فَزَعَمَ أَنَّهُ حَجَّ عَنْهُ لَا يُصَدَّقُ بِلَا بَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ ادَّعَى الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ، وَالْوَرَثَةُ يُنْكِرُونَ (انْتَهَى) .
أَقُولُ: هَذَا التَّعْلِيلُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ الْخُرُوجَ مِنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ، وَإِنَّمَا ادَّعَى الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَالتَّعْلِيلُ الصَّحِيحُ مَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ حَيْثُ قَالَ: لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ. وَعَلَّلَ قَاضِي خَانْ عَدَمَ قَبُولِ قَوْلِهِ بِأَنَّهُ يَدَّعِي قَضَاءَ الدَّيْنِ عَلَى أَنَّ مُدَّعِي الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْبَيَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْبَيَانِ. (٣٢) قَوْلُهُ: لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْوَارِثِ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْكُوفَةِ إلَخْ. وَكَذَا لَوْ أَوْصَى كَمَا فِي الْبَحْرِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى النَّفْيِ
(٣٣) قَوْلُهُ: لَيْسَ لِلْمَأْمُورِ بِالْحَجِّ الِاعْتِمَارُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ إلَخْ. يَعْنِي فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: الْمَأْمُورُ بِالْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ إنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ عَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute